كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦
[ بل مطلق الكافرة [١]، فانهن يصفن ذلك لازواجهن، والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى (أو نسائهن) فخص بالمسلمات ضعيف لاحتمال كون المراد من (نسائهن) الجواري والخدم لهن من الحرائر [٢] (مسألة ٢٩): يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى العورة [٣] مع التلذذ وبدونه، بل ] فانها تدل عموما، أو خصوصا على دخول العبيد في قوله تعالى: (أو ما ملكت إيمانهن). إلا انه لابد من رد علمها إلى أهلها، وذلك لانها غير قابلة للتصديق والقبول، فانها دلت على جواز مماسة المرأة للعبد وهي لا قائل بجوازها ولا خلاف في حرمتها ولم ترد الآية الكريمة فيها فهي أجنبية عن محل الكلام على أنها لم تتضمن حكما تعبديا كي يقال بتخصيص الحكم بها وإنما استدل بظاهر القرآن الكريم وحيث عرفت ان الآية الكريمة غير ظاهرة في ذلك فلابد من حملها على التقية وإرادة التخلص عن اظهار الجواب الحقيقي للسؤال.
[١] لعموم التعليل وقد علم حاله مما تقدم.
[٢] وقد عرفت بعده
[٣] وعليه اتفاق العلماء لدلالة الآية الكريمة باطلاقها وكثير من الروايات عليه إذ أن مقتضى اطلاق استثناء الازواج من قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) هو جواز نظر الزوجة حتى إلى عورة زوجها كما ان مقتضى إطلاق استثناء الزوجات من قول