كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٥
[ (مسألة ٥٤): لو لم يجد الطول أو خاف العنت ولكن أمكنه الوطئ بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج [١]. (مسألة ٥٥): إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها، لمرض، أو رتق، أو قرن، أو صغر، ] ثم ان ما ذكره صاحب الحدائق (قده) من عدم النص في المقام لا يمكن المساعدة عليه بل هو غريب منه (قده) فان مقتضى جملة كثيرة من النصوص هو صحة العقد وعدم لزوم الطلاق كالنصوص الواردة في جواز نكاح الحرة على الامة من دون حاجة إلى إذنها ومن الواضح ان من يتمكن من نكاح الحرة لا يتوفر فيه شرط عدم الطول، والنصوص الواردة في القسمة وأن للامة قسمة واحدة وللحرة قسمتان فانها ظاهرة في وجود الطول والقدرة على نكاح الحرة بل في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): (قال: قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعني استغنى ولم يشته ان يطلق الامة نفس فيها فقضى ان الحرة تنكح على الامة ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده وإذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته والامة الثلث من ماله ونفسه)
[١] التصريح بذلك. [١] وقد تقدم الكلام في هذا الفرع في ضمن المسألة الواحدة والخمسين وقد عرفت أن الاقوى عدم الجواز نظرا لعدم صدق خشية العنت. [١] الوسائل: ج ١٥ باب ٨ من أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح ٢