كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٠
[ لولده [١]. والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار [٢] وان كان الاحوط اعتبار لزومه - ولا يكفي - على الاقوى - ] (هذه) هو الاخت الثانية لا الاولى كما يقتضيه القرب أيضا وإلا فلو كان المراد هي الاولى لكان الانسب بل الصحيح التعبير بتلك بدلا عن هذه. ومن هنا فكيون مدلول هذا النص انه يجب عليه اجتناب الثانية وعدم مقاربنها، ويحل له وطئ الاخرى فان انبعثت بنفسه نحو الاولى كما في كلام الامام (ع) التي هي الاخت الثانية كما عرفت لم يجز له مقاربتها حتى تخرج تلك أي الاولى عن ملكه. وعلى هذا: فهذا النص من ادلة المنع لا الجواز ولا اقل من الاجمال فلا تكون دالة على خلاف ما دلت عليه النصوص المعتبرة، ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بدلالتها على خلاف ما دلت عليه تلك النصوص فلا حاجة في اسقاطها إلى القول بانها مخالفة للاجماع أو غيره، فان في مقام المعارضة تترجح صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها لكونها الموافقة للكتاب و السنة فان وطئ الثانية مع مجرد اعتزال الاولى من الجمع بين الاختين وهو محرم كتابا وسنة.
[١] كما دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان ومعتبرة عبد الغفار الطائي وغيرهما.
[٢] لاطلاقات النصوص فان مقتضاها كون العبرة في جواز وطئ الثانية بمجرد اخراج الاولى عن ملكه، وحيث ان هذا العنوان متحقق مع الاخراج الجائز فلا موجب للقول بعدم الجواز. ودعوى: ان الملاك في جواز وطئ الثانية هو عدم تمكن المالك من وط