كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٩
[ دون المجهول، وان جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما [١]. وكذا وطئ احداهما [٢] الا بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعية منهما ثم تزويج من شاء منهما بعقد جديد [٣] بعد خروج الاخرى من العدة ان كان دخل بها أو بهما. وهل ] تام وان ذهب إليه بعض اكابر المحققين، فان العلم بالتاريخ وان كان يمنع من جريان الاستصحاب بالنسبة إلى عمود الزمان حيث لاشك فهى، إلا انه لا يمنع من جريانه بالقياس إلى حادث آخر كما هو الحال في المقام حيث يشك في تقدم العقد على الاخت المجهول تاريخ عقدها على العقد على هذه وتأخره عنه، فلا مانع من الالتزام بجريانه، فيقال: ان مقتضى الاستصحاب عدم وقوع العقد على الاخت المعلوم تاريخ عقدها إلى زمان وقوع العقد على هذه، فان اليقين بعدم كونها زوجة له سابقا متحقق والشك في تحققه في زمان العقد على الثانية وجداني فيستصحب وبذلك يكون معارضا لاستصحاب عدم العقد على الاخت المجهول تاريخ عقدها إلى حين وقوع العقد على الاخت المعلوم تاريخ عقدها، فيتساقطان لا محالة ويكون مقتضى العلم الاجمالي حينئذ حرمة الاستمتاع بهما معا تحصيلا للموافقة القطعية.
[١] للعلم الاجمالي بعد تساقط الاستصحابين بالتعارض.
[٢] تحصيلا للموافقة القطعية.
[٣] أو يطلق احداهما المعينة ويصبر حتى انقضاء عدتها ثم يتزوج الاخرى فانها تحل له حينئذ قطعا لانها ان كانت زوجة له من الاول فالعقد الثاني لا يقتضي تحريمها وان كانت اجنبية حلت له بهذا العقد