كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦١
والالتزام بالجواز في المقام مطلقا سواء أرضيت العمة أو الخالة أم لم ترضيا. والمتحصل من جيمع ما تقدم ان للجمع بين العمة أو الخالة وبنت الاخ أو ابنة الاخت وبين الحرة والامة صورا ثلاث: الاولى: تأخر عقد ابنة الاخ أو ابنة الاخت أو الامة عن عقد العمة أو الخالة أو الحرة، وفيها فالحكم في كلتا المسألتين اعني الجمع بين الحرة والامة والجمع بين العمة أو الخالة وبنت الاخ أو بنت الاخت واحد، حيث تتوقف صحة عقد المتأخر على اذن العمة أو الخالة أو الحرة. الثانية: تأخر عقد العمة أو الخالة أو الحرة عن عقد ابنة الاخ أو عقد ابنة الاخت أو عقد الامة وفيها فالحكم في كلتا المسألتين في فرض العلم واحد أيضا حيث يصح العقد الثاني بلا اشكال وليس لاحد الخيار في العقد المتقدم. وأما في فرض الجهل فان كانت الداخلة هي الحرة فالحكم فيه هو ثبوت الخيار للحرة في عقدها فلها البقاء مع الزوج كما ان لها فسخ العقد، وأما إذا كانت الداخلة هي العمة أو الخالة فقد عرفت ان صاحب المسالك (قده) قد اختار ثبوت الخيار لهما في عقدهما أيضا كالحرة، إلا أنه قد تقدمت منا المناقشة في ذلك باعتباره قياسا محضا إذ لا نص عليه. الثالثة: اقتران عقد الحرة مع عقد الامة أو عقد العمة مع عقد ابنة الاخ أو عقد الخالة مع عقد ابنة الاخت، ففيها يختلف الحكم في المسألتين إذ الثابت في مسألة الحرة والامة هو صحة عقد الحرة مع تخيرها في عقد الامة وذلك لدلالة النص الصحيح عليه، وأما في مسألة العمة وابنة الاخ أو الخالة وابنة الاخت فقد عرفت ان النصوص