كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٦
[ (مسألة ٤): لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر [١] ] وقد أورد عليها صاحب الوسائل (قده) تارة بأنها محمولة على التقية وأخرى بان من الممكن كون الضمير في (أطأها) راجعا إلى الام يعني وإن ملك البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحراير. إلا أنه مردود بإن الحمل على التقية لا مجال له بالمرة بعدما عرفت أن الحكم متسالم عليه حتى عند العامة، والحمل الثاني غريب منه (قده) إذ المفروض في الرواية أن الام قد ماتت أو خرجت عن ملكه ومعه كيف يمكن القول برجوع الضمير إليها. نعم ردها الشيخ (قده) بإن هذا الخبر شاذ نادر لم يروه غير بياع الانماط وإن تكرر في الكتب، وما يجري هذا المجرى في الشذوذ يجب طرحه ولا يعترض به على الاحاديث الكثيرة، ثم أنه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه فإذا كان الامر على ما ذكرناه وجب الاخذ بروايتة التي توافق الروايات الاخر ويعدل عن الرواية التي تفرد بها لانه يجوز أن يكون ذلك وهما
[١]. وما ذكره (قده) صحيح ومتين فلابد من طرح الرواية لذلك، على أنها ضعيفة السند في حد ذاتها نظرا لعدم ثبوت وثاقة رزين بياع الانماط، فلا مجال للاعتماد عليها وجعلها معارضة للنصوص الصحيحة المتقدمة. [١] لاطلاق الادلة، حيث لم يرد في شئ منها التقييد بالوطئ في القبل. [١] التهذيب: ج ٧ ص ٢٧٨