كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٤
ابن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينهما، ولا تحل له أبدا، ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها) [١]. إلا انها ضعيفة سندا فإن من البعيد جدا رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد بلا واسطة كما يشهد بذلك أنه لم يوجد له في الكتب الاربعة رواية عنه مباشرة ومن غير واسطة إلا في مورد واحد من الكافي، والحال أن أحمد بن محمد بن عيسى كثير الرواية. ومعتبرة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا) [٢]. وهذه الرواية واضحة دلالة، ومعتبرة سندا فإن عبد الله بن بحر المذكور في السند وإن لم يرد فيه توثيق أو مدح إلا أنه مذكور في أسناد تفسير علي بن ابراهيم فلا بأس بالاعتماد على رواياته. ومن القسم الثاني: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: (سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب) [٣]. وهذه الرواية وان عبر عنها في بعض الكلمات بالخبر نظرا لوقوع عبد الله بن الحسن في طريقها وهو لم يرد فيه توثيق أو مدح، إلا أن الظاهر أنها صحيحة فإنها قد وردت في كتاب علي بن جعفر، وطريق الشيخ إليه صحيح فلا يضر كون طريق عبد الله بن جعفر إلى
[١] الوسائل ج ١٤ باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٢١
[٢] الوسائل ج ١٤ باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٢٢
[٣] الوسائل ج ١٤ باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١٩