كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٢
[ لا مثل السن والظفر والشعر ونحوها [١]. ] حيث ان الاتصال والانفصال من الحالات الطارئة فلا يكون تبدلها مخلا بالموضوع ولذا جاز استصحاب ملكية الجزء المقطوع من المملوك ونجاسة الجزء المبان من الكلب. وفيه: أولا: ما ذكره الشيخ الانصاري (قده) من تعدد الموضوع حيث كان موضوع عدم الجواز هو المرأة الاجنبية، وهو غير صادق على العضو المبان فلا يجري فيه الاستصحاب ويكفينا في عدم جريانه الشك في بقاء الموضوع. ثانيا: ما تقدم منا في المباحث الاصولية من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعليه فالحكم على تقدير ثبوته مبني على الاحتياط. وأما ما استشهد به من نجاسة الاجزاء المبانة من الكلب، ومليكة الاجزاء المقطوعة من المملوك فهو غير صحيح إذ ليس الحكم فيها من جهة الاستصحاب، وإلا لكان يجري فيه ما تقدم وانما هو من جهة شمول نفس الدليل الدال على النجاسة، أو الملكية لهما إذ أن دليل النجاسة انما يدل على نجاسة كل جزء من الكلب كما أن دليل الملكية يدل على ملكية كل جزء لا أنه يتكفل نجاسة الكلب بما هو وبهذا العنوان وملكية المركب من حيث المجموع كي يحتاج في اثبات نجاسة الاجزاء المبانة، أو ملكيتها إلى الاستصحاب.
[١] لم يظهر وجه الفرق بين الشعر واليد، فانه لا مجال لدعوى إنصراف أدلة عدم الجواز عنه وان لم يكن ذلك بعيدا في مثل الظفر، والسن