كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٣
[ (مسألة ٤٠): لا يجوز مصافحة الاجنبية [١]، نعم ] دون اختصاص لنساء النبي صلى الله عليه وآله. والوجه في ذلك ان الاية الكريمة وان وجهت الخطاب إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله الا أنها تكفلت بيان مطلبين: الاول: أفضلية نساء النبي صلى الله عليه وآله من غيرهن ان اتقين الثاني: بيان كيفية التقوى وأسبابها، فأفادت المطلب الاول بقوله: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن). في حين أفادت المطلب الثاني بتفريع عدة أمور بالفاء على ذلك. منها: عدم الخضوع بالقول والقرار في البيوت، وعدم التبرج، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. وحيث أن من الواضح ان الذي يختص بنساء النبي صلى الله عليه وآله هو المطلب الاول خاصة، أما المطلب الثاني فلا اختصاص له بهن بل يشمل مطلق النساء كما يشهد له ذكر عدم التبرج واقامة الصلاة وايتاء الزكاة في ضمنه، فلا وجه القول باختصاص الاية الكريمة بتمام جهاتها بنساء النبي صلى الله عليه وآله بل هي من حيث المطلب الثاني تشمل جميع النساء، فتدل على حرمة خضوع المرأة بالقول الذي هو عبارة عن ترقيق الصوت وتحسينه.
[١] وتدل عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا إلا من وراء الثياب) [١]. وصحيحة سماعة بن مهران قال: (سألت أبا عبد الله (ع) [١] الوسائل: ج ١٤ باب ١١٥ من ابواب مقدمات النكاح، ح ١