المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٧٠٧ - الرابع من ترك الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان، حتى خرج الشهر، قال الشيخ عليه قضاء الصوم و الصلاة
الأبدان الصوم [١]» و قال (عليه السلام) «الصائم في عبادة و ان كان على فراش ما لم يغتب مسلما [٢]» و روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «انه قال نوم الصائم عبادة و نفسه تسبيح [٣]» و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «الصيام جنة من النار [٤]» و قال (عليه السلام) «ثلاثة تذهبن البلغم و تزدن في الحفظ السواك و الصوم و قراءة القرآن [٥]».
و الموقت: كثير غير ان المؤكد منه «أربعة عشر صوما»:
«صوم ثلاثة أيام من كل شهر» و هي أول خميس في الشهر، و أول أربعا في العشر الثاني، و آخر خميس في العشر الأخر، و روى حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه قال «قبض رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) على صيام ثلاثة أيام في الشهر و قال تعدن صوم الدهر و تذهبن بوحر الصدر، قال حماد الوجر: الوسوسة، و أصلها من الوجرة، و هي دويبة منتنة، يكره العرب أكل ما يقع عليه، و معنى تعدلن صوم الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام يوما من العشر، كان له ثواب من صام العشر، قال حماد قلت فأي الأيام هي قال أول خميس في الشهر و أول أربعاء بعد العشر و آخر خميس فيه فقلت لم صارت هذه الأيام تصام فقال ان من قبلنا من الأمم كان إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة [٦]» و قد روي خميس بين أربعائين، و الأكثر الأول.
و لو شق صومها في الصيف جاز تأخيرها إلى الشتاء، روى ذلك أبو حمزة
[١] سنن ابن ماجه كتاب الصيام باب ٤٤.
[٢] الوسائل ج ٧ أبواب آداب الصائم باب ٢ ح ٣ ص ٩٨.
[٣] الوسائل ج ٧ أبواب آداب الصائم باب ٢ ح ٢ ص ٩٨.
[٤] صحيح البخاري كتاب الصوم باب ٢، و سنن أبي داود كتاب الصوم باب ٢٥، و سنن ابن ماجه كتاب الصيام باب ١، و مسند أحمد بن حنبل ج ١ ص ١٩٥- ١٩٦.
[٥] الوسائل ج ٧ أبواب الصوم المندوب باب ١ ح ١٤ ص ٢٩٢.
[٦] الوسائل ج ٧ أبواب الصوم المندوب باب ٧ ح ١ ص ٣٠٣.