المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٨ - فرع لو أحرم فنقص العدد المعتبر أتم جمعة
فيخطب جاهرا، أما التسليم فاستحبه علم الهدى في المصباح لكن قبل جلوسه، أما السلام و هو جالس فقد أنكره الشيخ (ره) في الخلاف و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي: يستحب أن يجلس و يسلّم على الناس.
و لنا- ان عمل الناس على خلاف ما ذكره الشافعي و المتابعة أولى، روى ذلك عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليلبس البرد و العمامة و يتوكأ على قوس أو عصا، و ليقعد بين الخطبتين» [١] و عمرو بن جميع رفعه عن علي (عليه السلام) قال:
«من السنّة إذا صعد الامام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس» [٢].
و عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إذا خرج الى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون و يقوم على مرتفع لتبلغ خطبته من بعد» [٣] و كذا المراد بالجهر و قال البزنطي، و علم الهدى يقول: آخر كلامه إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ [٤] إلى آخر الآية.
مسئلة: لا تصح الجمعة للمنفرد
و لو اجتمع العدد لان من شرط صحتها الجماعة، و عليه عمل المسلمين كافة و لان تسميتها جمعة من الاجتماع فلا يتحقق من دونه، كما رواه حريز، عن زرارة قال: «فرض اللّه من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة واحدة فرضها اللّه في جماعة و هي الجمعة» [٥].
مسئلة: لا تنعقد جمعتان و بينهما أقل من ثلاثة أميال
سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أو لم يفصل، و هو مذهب علمائنا، و لم يعتبر غيرهم الأميال لكن اختلفوا، فقال الشافعي و مالك: لا تجمع في بلد واحد و ان عظم
[١] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب ٦ ح ٥.
[٢] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب ٢٨ ح ١.
[٣] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب ٢٨ ح ٢.
[٤] سورة النحل: ٩٠.
[٥] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب ١ ح ١.