المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٠٤ - الثاني في القضاء
الواجبة مع استكمال الشرائط لزمه قضاءها، و عليه إجماع العلماء، و لقوله (عليه السلام) «من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها» [١] و كذا لو تركها نسيانا، أو لنوم، لقوله (عليه السلام) «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها» [٢].
و كذا لو فاتته لسكر أو ما شبهه، لأنه بمقتضى العادة سبب الفوات، فيلزمه القضاء، و لا قضاء مع الاغماء المستوعب للوقت، الا أن يدرك منه قدر الطهارة و من الصلاة و لو ركعة، و قال أبو حنيفة: يقضي خمس صلوات فما دون و لا يقضي لو أغمي عليه أكثر من خمس، لان عليا (عليه السلام) أغمي عليه يوما و ليلة فقضى، و عمار أغمي عليه أربع صلوات فقضيهن، و عن ابن عمر «انه أغمي عليه أكثر من يوم و ليلة فلم يقض» [٣] و في بعض أخبار أهل البيت (عليهم السلام) «يقضي يوما و ليلة و في بعضها ثلاثة أيام» [٤].
لنا: ان زوال العقل سبب لزوال التكليف، فلا يجب مع الإفاقة، و لأنها صلاة سقط وجوبها أداء فسقط قضاء، كما تسقط عن الصبي و المجنون.
و يؤيد ذلك: ما رواه أبو بصير عن أحدهما (عليهما السلام) و عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: لا إلا الصلاة التي أفاق في وقتها» [٥] و عنه (عليه السلام) «في الرجل يغمى عليه نهارا ثمَّ يفيق قبل غروب الشمس قال يصلي الظهر و العصر و من الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل» [٦].
أما رواية رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي
[١] سنن ابن ماجه ح ٦٩٦ و ٦٩٧ (رواه مع تفاوت يسير).
[٢] سنن النسائي ج ١ مواقيت ص ٢٩٣- ٢٩٦.
[٣] سنن البيهقي ج ١ ص ٣٨٧.
[٤] الوسائل ج ٥ أبواب قضاء الصلوات باب ٣ ح ١٠ و ١١.
[٥] الوسائل ج ٥ أبواب قضاء الصلوات باب ٣ ح ١.
[٦] الوسائل ج ٥ أبواب قضاء الصلوات باب ٣ ح ٢١.