المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٦٢٢ - فرع قال الشيخ ما يصاد منه من الحيوان لا خمس فيه
انه قال: «ليس في العنبر شيء انما هو شيء ألقاه البحر» [١] و لأنه لو كان فيه شيء لنقل فيه سنة.
لنا ان الذي يخرج منه يخرج من معدن، فيجب فيه الخمس بما دل على وجوبه في المعادن البرية، و يؤيد ذلك روايات عن أهل البيت (عليهم السلام)، منها رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن العنبر و غوص اللؤلؤ؟ قال: عليه الخمس» [٢] و في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ قال: «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس» [٣].
و قول ابن عباس لا حجة فيه، لاحتمال أن يكون قاله اجتهادا.
و قولهم: لو كان فيه شيء لنقل فيه سنة قلنا: تواترا أو آحادا و الأول ممنوع و الا لبطل كثير من الاحكام، و الثاني مسلّم و قد نقل عن فضلاء أهل البيت (عليهم السلام) و على من وجد الركاز إظهاره، و به قال الشافعي.
و عن أبي حنيفة هو بالخيار بين كتمانه و لا شيء عليه، و بين إظهاره، و إخراج خمسه. لنا قوله (عليه السلام) «و في الركاز الخمس» [٤] فيجب إظهاره و إخراج الحق منه لأنه حق لغيره فيجب دفعه اليه.
فرع قال الشيخ: ما يصاد منه من الحيوان لا خمس فيه
، و ما يخرج من الغوص، أو يؤخذ قفا فيه الخمس. و الأقرب ان الحيوان ليس من باب الغوص كيف أخرج،
[١] سنن البيهقي ج ٤ كتاب الزكاة ص ١٤٦.
[٢] الوسائل ج ٦ أبواب ما يجب فيه الخمس باب ٧ ح ١.
[٣] الوسائل ج ٦ أبواب ما يجب فيه الخمس باب ٧ ح ٢.
[٤] سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٨٣٩ الباب ٤ من كتاب اللقطة.