المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٥٢٨ - الخامس لا يضم الدراهم الى النقار و لا السبائك إلى الذهب
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت الحلي فيه زكاة قال «لا» [١] و لا عبرة بقياسهم مع معارضة النص.
الثاني: كون الذهب دنانير منقوشة بسكة المعاملة و الدراهم كذلك شرط في الزكاة
فعلى هذا، النقار، و السبائك لا زكاة فيها لأنها تجري مجرى الأمتعة. و يؤيد ذلك ما رواه علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة زكاة قال و كل مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه قلت و ما الركاز قال الصامت المنقوش» [٢] و عن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أبي الحسن (عليه السلام) قال:
«ليس على التبر زكاة انما هي على الدراهم و الدنانير» [٣].
الثالث: لو فر بسبكها ففي وجوب الزكاة روايتان
و قد سلف تحقيق مثل ذلك.
الرابع: لا فرق بين كثير الحلي و قليله في سقوط الزكاة
. و قال بعض الحنابلة:
يباح ألف مثقال فما زاد حرم، و فيه الزكاة لقول جابر و قد سئل عن ذلك فقال «ذلك كثير».
و لنا قوله (عليه السلام) «ليس في الحلي زكاة» [٤] و من طريق الأصحاب ما رواه رفاعة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال: «لا و ان بلغ مائة ألف» [٥].
الخامس: لا يضم الدراهم الى النقار و لا السبائك إلى الذهب
و قال الجمهور بأجمعهم: يضم لأنه جنس واحد.
لنا ان أحدهما لا تجب فيه الزكاة فلا يضم إلى الأخر كالجنسين المختلفين.
[١] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الذهب و الفضة باب ٩ ح ٥.
[٢] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الذهب و الفضة باب ٨ ح ٢.
[٣] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الذهب و الفضة باب ٨ ح ٣.
[٤] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الذهب و الفضة باب ٩ ح ٢.
[٥] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الذهب و الفضة باب ٩ ح ٤.