المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٢ - الثالث في كيفيته
الصادق (عليه السلام).
مسئلة: و يستحب الفصل بينهما بركعتين، أو جلسة، أو سجدة، أو خطوة
خلا المغرب فإنها لا تفصل بين أذانيها الا بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة، و عليه علماؤنا و مثله حكي عن أحمد بن حنبل، و لم يستحب الشافعي، و أبو حنيفة ذلك لما رووا «ان أصحاب النبي (صلى اللّه عليه و آله) كانوا إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري و صلوا ركعتين» [١].
و ما رووا عن جابر عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه قال لبلال: اجعل بين أذانك و إقامتك بقدر ما يفرغ الأكل من أكله، و الشارب من شربه و المعتصر إذا دخل بقضاء حاجته و المعتصر: هو الذي يصيب من الشيء و يأخذ منه».
و روى الأصحاب عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعته يقول: «أفرق بين الأذان و الإقامة بجلوس، أو ركعتين» [٢] و روى سيف بن عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا» [٣] و روى الحسن بن شهاب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بد من قعود بين الأذان و الإقامة» [٤].
و روى ابن أبي عميرة، عن أبي علي صاحب الأنماط، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أو أبي الحسن قال: «يؤذن للظهر على ست ركعات، و يؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر» و قد روي الجلوس بين أذان المغرب و إقامتها، روى إسحاق الجريري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من جلس بين أذان المغرب و الإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه» [٥].
[١] صحيح البخاري ج ١ كتاب الأذان ص ١٦١.
[٢] الوسائل ج ٤ أبواب الأذان و الإقامة باب ١١ ح ٢.
[٣] الوسائل ج ٤ أبواب الأذان و الإقامة باب ١١ ح ٧.
[٤] الوسائل ج ٤ أبواب الأذان و الإقامة باب ١١ ح ١.
[٥] الوسائل ج ٤ أبواب الأذان و الإقامة باب ١١ ح ١٠.