المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٧ - البحث الثاني مع الفوات يصلي أربعا
قال مالك، و قال الشافعي: بقاء الوقت شرط فاذا خرج أتمّها ظهرا، و قال أبو حنيفة تبطل. لنا- ان الوجوب تحقق باستكمال الشرائط فيجب إتمامها.
مسئلة: تسقط الجمعة بالفوات و تقضى الوظيفة ظهرا
، هنا بحثان:
أحدهما: وظيفة الوقت ما هي عندنا الجمعة و ليس له إسقاطها بغيرها
، و قال أبو حنيفة: فرض الوقت الظهر و تسقط بالجمعة لقوله (عليه السلام) «أول وقت الظهر حين تزول الشمس» [١] و هو عام فيتناول يوم الجمعة كغيره، و قال محمد بن الحسن الشيباني: الفرض هو الجمعة و له إسقاطه بالظهر، و للشافعي مثل القولين.
لنا- انه مأمور بالجمعة منهي عن الظهر فلا يكون المنهي عنه فرضا، و قوله (عليه السلام) «ان اللّه كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة» [٢] و ظاهره الوجوب على التعيين.
البحث الثاني: مع الفوات يصلي أربعا
ظهرا بنيّة الأداء ان كان وقت الظهر باقيا، و ان خرج الوقت صلّى أربعا بنيّة القضاء عن الظهر لان مع الفوات تسقط الجمعة و يجب الظهر أداء لسعة وقت الظهر و إمكان فوات الجمعة مع بقائه فيكون الفائت بعد فوات الجمعة هو الظهر لانتقال الوجوب اليه، و قوله في الأصل و تقضي ظهرا يريد وظيفة الوقت لا الجمعة.
مسئلة: و لو لم يدرك الخطبة و أدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة
، و كذا لو أدرك ركعة و أدرك الإمام راكعا في الثانية، قاله الشيخ (ره) في الخلاف و علم الهدى (ره) و به قال الشافعي و أحمد، و شرط في النهاية و الاستبصار إدراك تكبيرة الركوع في الثانية و قال أبو حنيفة: و لو أدرك معه اليسير منها، و لو سجود السهو بعد التسليم لان سجود السهو يعيده الى حكم الصلاة.
[١] صحيح البخاري ج ١ باب وقت الظهر ص ١٤٣.
[٢] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب ١ ح ٢٢.