المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٣ - الثالث في كيفيته
و روى الجمهور عن أبي هريرة قال: «جلوس المؤذن بين الأذان و الإقامة في المغرب سنّة» و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «رأيته أذن و أقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس» [١].
مسئلة: من تكلم في خلال الأذان لم يعده عامدا كان أو ساهيا
، لكن ان تطاول الكلام بحيث يخرج عن نظام الموالاة أعاد، و كذا لو سكت بين فصولها طويلا يخرج به في العادة عن الأذان، أو أغمي عليه طويلا، أو جن كذلك، أما الإقامة فيعيد استحبابا لو تكلم في خلالها، و إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أكدت الكراهية، و به قال أكثر الأصحاب في المبسوط.
و قال الثلاثة في المقنعة و النهاية و المصباح: حرم الكلام الا ما يتعلق بالصلاة من تسوية صف أو تقديم امام، و مستند ذلك ما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام الا أن يكونوا اجتمعوا من شتى و ليس لهم امام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان» [٢].
و روى سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا أقام المؤذن فقد حرم الكلام الا أن يكون القوم ليس يعرف لهم امام» [٣] و عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لا تكلم إذا أقيمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة» [٤] و الوجه تنزيل هذه الاخبار على الكراهية.
مسئلة: يكره الترجيع إلا للإشعار
، قال الشيخ في المبسوط: الترجيع غير مسنون، و هو تكرار التكبير و الشهادتين في أول الأذان فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرار
[١] الوسائل ج ٤ أبواب الأذان و الإقامة باب ١١ ح ٩.
[٢] الوسائل ج ٤ أبواب الأذان و الإقامة باب ١٠ ح ٧.
[٣] الوسائل ج ٤ أبواب الأذان و الإقامة باب ١٠ ح ٥.
[٤] الوسائل ج ٤ أبواب الأذان و الإقامة باب ١٠ ح ٣.