المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٦٨٩ - فرع لو شهد بالهلال شاهدان، و لم ير بعد الثلاثين مع الصحو، لزم الفطر،
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت «السماء يطبق علينا اليوم و اليومين فأي يوم نصوم قال أفطر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية و صم يوم الخامس» [١] و هذه الروايات شاذة، و العمل بها نادر، فلا يعول عليها.
أما رؤيته قبل الزوال، فقد روي به روايات، منها: رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة» [٢] و روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة» و روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان» [٣] فقوة هاتين الروايتين أوجب التردد بين العمل بهما، و العمل بما دلت عليه رواية العدلين، و بمثله قال إذا أبو يوسف.
فرع لو شهد بالهلال شاهدان، و لم ير بعد الثلاثين مع الصحو، لزم الفطر،
و للشافعي قولان، لان عدم الرؤية مع الصحو يقين، و الحكم بالشاهدين ظن، و اليقين مقدم على الظن.
و لنا: ان شهادة الاثنين يثبت بها الهلال، و الصوم، فيثبت بها الفطر، و حكم الهلال في البلاد المتقاربة واحد، و لا كذلك المتباعدة، بل يلزم من رأي، دون من لم ير، و قد أفتى بذلك عبد اللّه بن عباس، و لو انفرد بالرؤية، و أفطر لغير عذر،
[١] الوسائل ج ٧ أبواب أحكام شهر رمضان باب ١٠ ح ٣ ص ٢٠٥.
[٢] الوسائل ج ٧ أبواب أحكام شهر رمضان باب ٨ ح ٦ ص ٢٠٢.
[٣] الوسائل ج ٧ أبواب أحكام شهر رمضان باب ٨ ح ٥ ص ٢٠٢.