المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٣١٣ - فرع من امتنع من إقامتها مع الشرائط قهر
و قال الشافعي و أحمد: قبل القراءة فيهما، و قال أبو حنيفة: في الأول قبل القراءة و في الثانية بعد القراءة، لما روي عن أبي موسى «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يوالي بين القراءتين» و به رواية عن أهل البيت (عليهم السلام) من طرق.
لنا- ان موضع القنوت في الصلاة بعد القراءة فيكون هنا كذلك لأن أول أذكار الصلاة القراءة، و يؤيده ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«سألته عن صلاة العيدين، فقال: ركعتان تفتح، ثمَّ تقرأ، ثمَّ تكبّر خمس تكبيرات ثمَّ تكبّر و تركع بالسابعة، ثمَّ تقوم فتقرأ، ثمَّ تكبّر أربع تكبيرات، قال: و كذا صنع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)» [١] و كذا روى أبو بصير [٢]، و محمد بن مسلم [٣]، و إسماعيل الجعفي [٤]، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
و انما قلنا: على الأشهر لروايات أخر منها، رواية هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صلاة العيدين قال: «يصلّي بالقراءة» [٥] و مثله رواية عبد اللّه الحلبي [٦].
قال الشيخ (ره) في التهذيب: هذه تحمل على التقية و ليس هذا التأويل بحسن فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته انه لا يودعه الا ما هو حجة له و اختاره ابن الجنيد (ره) منا، لكن الاولى أن يقال فيه روايتان أشهرها بين الأصحاب ما اختاره (رحمه اللّه تعالى).
مسئلة: و يقنت مع كل تكبير بما يشاء
و الأفضل ما نقل عن أهل البيت (عليهم السلام) أما الجواز فعليه اتفاق علمائنا، و قال الشافعي: يقف بين التكبيرتين قدر آية لا طويلة و لا قصيرة فيقول: لا آله الا اللّه و الحمد للّه، و قال مالك: يقف قدر ذلك ساكتا، و قال أبو حنيفة: يوالي بين التكبيرات.
[١] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة العيد باب ١٠ ح ٢ و ٧ و ١١.
[٢] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة العيد باب ١٠ ح ٢ و ٧ و ١١.
[٣] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة العيد باب ١٠ ح ٢ و ٧ و ١١.
[٤] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة العيد باب ١٠ ح ٢ و ٧ و ١١.
[٥] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة العيد باب ١٠ ح ١٦.
[٦] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة العيد باب ١٠ ح ١٦.