المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٦٦٨ - الأولى يجب القضاء و الكفارة بتعمد «الأكل» و «الشرب» و «الجماع قبلا»
في بيتي قليل و كثير قال فخذه و اطعمه عيالك و استغفر اللّه، قال فلما رجعنا قال أصحابنا انه بدء بالعتق فقال أعتق أو صم أو تصدق» [١].
و يثبت هذا الحكم «بوطء الميتة» و «النائمة» و «المكرهة» و يتحمل عنها الكفارة لو أكره امرأته، و في إكراه الأجنبية وجهان.
و قيل: إذا أفطر على محرم لزمه ثلاث كفارات، لروايات منها: رواية عبد السلم ابن صالح الهروي قال قلت للرضا (عليه السلام) «يا ابن رسول اللّه قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات و روي كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ قال بهما جميعا فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة و صيام شهرين و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و ان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة» [٢]. و لم يظهر العمل بهذه الرواية بين الأصحاب ظهورا يوجب العمل بها، و ربما حملناها على الاستحباب، ليكون آكد في الزجر، و يجب على المرأة الكفارة، كما يجب على الرجل، لان الجماع في القبل مناف للصوم، فيفسد به صوم المفعول و الفاعل، و هو مذهب فقهائنا.
و يؤيد هذا من طريق أهل البيت روايات، منها: رواية المشرقي عن أبي الحسن (عليه السلام) «كتب من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما» [٣].
مسئلة: و من وطئ امرأة في «دبرها» فإن أنزل لزمه القضاء و الكفارة اتفاقا من علمائنا، و ان لم ينزل، فقولان: أحدهما: كذلك، و به قال الشافعي، و قال أبو
[١] الوسائل ج ٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم باب ٨ ح ٢ ص ٢٩ (رواه مع تفاوت يسير).
[٢] الوسائل ج ٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم باب ١٠ ح ١ ص ٣٥.
[٣] الوسائل ج ٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم باب ١٠ ح ١١ ص ٣١.