المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٥٢٩ - فرع لا يضم عروض التجارة إلى الفضة و لا الى الذهب،
السادس: ما يجري على السقوف و الحيطان من الذهب محرم
، و يكره ما يجري من الفضة، و لا زكاة في الجميع و لو بلغ النصاب. و قال الشافعي و باقي الفقهاء:
ان كان لو جمع و سبك بلغ نصابا ففيه الزكاة.
لنا ما سبق من اشتراط كون النصاب دراهم أو دنانير، فلا تجب مع عدم الشرط.
السابع: حلية السيف و اللجام بالذهب حرام
لأنه من السرف، و لا زكاة فيه.
و قال الشافعي: بتحريم الذهب و لزوم الزكاة.
لنا ما سبق، و لأنه مال لا يستنمى فأشبه الا متعة.
الثامن: لو كان معه نصب خلخال وزنه مائتا درهم، و قيمته لأجل الصنعة ثلثمائة، لم تجب الزكاة عندنا
. و قال أبو حنيفة: يجزيه خمسة دراهم و لا عبرة بالصنعة و قال الشافعي: لا يجزئه لأن القيمة تضم الى وزنه. و هذا الفرع يسقط عنا بما بيناه.
مسئلة: ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم
، ففيها خمسة دراهم، و عليه علماء الإسلام. و المعتبر كون الدرهم ستة دوانيق، بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل و هو الوزن المعدل، فإنه يقال ان السود كانت ثمانية دوانيق و الطبرية أربعة دوانيق فجمعا و جعل درهمين، و ذلك موافق لسنّة النبي (صلى اللّه عليه و آله). و لا عبرة بالعدد و قال المغربي يعتبر العدد، لكن الإجماع على خلافه فلا عبرة بقوله و يعتبر التحقيق في الوزن. و لو تساوت الموازين بنقصان الحبة في النصاب لم تجب الزكاة.
فرع لا يضم عروض التجارة إلى الفضة و لا الى الذهب،
و أطبق الجمهور على ضمها لأن الزكاة تجب في قيمة العروض.
و لنا انهما مالان مختلفان فلا يضم أحدهما إلى الأخر كالجنسين المختلفين من الأموال الزكاتية، و تعللهم بالتقويم ضعيف، و لأن القيمة غير مملوكة مع بقاء