المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤٣ - الطرف الثالث في الاحكام
القوم و ان كان أقرؤهم لأنه ضيّع من السنة أعظمها و لا تقبل له شهادة و لا يصلّى عليه الا أن يكون منع ذلك خوفا على نفسه» [١].
فالجواب من وجهين، أحدهما: الطعن في سند الرواية، فإنهم بأجمعهم زيدية مجهولو الحال، و الثاني: ان نسلم الخبر و نقول بموجبة، فإنه تضمن ما يدل على الإهمال و الاختتان مع وجوبه، فلا يكون المنع معلقا على الغلفة، فإن ادعى مدعي الإجماع، فذلك يلزم من يعلم ادعاءه.
و قال الشيخ (ره) في النهاية و الجمل و المبسوط: لا يؤم «الأعرابي» بالمهاجرين، و كذا قال علم الهدى (ره) في المصباح، و به قال مالك، لقوله تعالى الْأَعْرٰابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفٰاقاً وَ أَجْدَرُ أَلّٰا يَعْلَمُوا حُدُودَ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ [٢] و الذي نختاره: انه ان كان ممن لم يعرف محاسن الإسلام و لا وصفها فالأمر كما ذكروه، و ان كان وصل اليه ما يكفيه اعتماده و يدين به و لم يكن ممن تلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم، لقوله (عليه السلام) «يؤمكم أقرؤكم» و قول الصادق (عليه السلام) «لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله و لا في سلطانه» [٣] و حجة مالك يتخرج على هذا التأويل.
قال علماؤنا: و لا بأس بإمامة «الأعمى» إذا كان له من يسدده، و كرهه الآخرون. لنا: قوله (عليه السلام) «يؤمكم أقرؤكم» و لان العمى ليس نقصا، و قد عمى بعض الأنبياء، و روي من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه مرازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لا بأس أن يصلي الاعمى بالقوم و ان كانوا هم الذين يوجهونه» [٤].
الطرف الثالث في الاحكام:
إذا دخل المسجد فركع الامام و خاف فوت
[١] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجماعة باب ١٣ ح ١.
[٢] سورة التوبة: ٩٧.
[٣] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجماعة باب ٢٨ ح ١.
[٤] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجماعة باب ٢١ ح ١.