المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٥٠٦ - فرع لو علفها بعض الحول قال الشيخ
قال العلماء الا مالكا فإنه أوجب في المعلوفة بالظواهر الموجبة في الجنس. و قال قوم: ان مالكا تفرد بذلك.
لنا قوله (عليه السلام): «في سائمة الغنم الزكاة» [١] و هو يدل على اختصاص الزكاة بالسائمة، و ما روي عن علي (عليه السلام) قال: «ليس في البقر العوامل صدقة» [٢] و مثله روي عن معاذ و جابر. و لأن الزكاة تجب في المال الذي يطلب نتاجه و نماؤه و العلف يستوعب النماء.
و من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم و بريد و فضيل بن يسار و زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قالا: «ليس على المعلوفة شيء انما ذلك على السائمة الراعية قلت فما في النجت السائمة قال مثل ما في الإبل العراب» [٣].
فرع لو علفها بعض الحول. قال الشيخ (ره) في الخلاف: اعتبر الأغلب
و به قال أبو حنيفة، لأن اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير، و لأنه لو اعتبر السوم في جميع الحول لما وجبت إلا في الأقل، و لأن الأغلب يعتبر في سقي الغلات فيعتبر في السوم.
و قال الشافعي ينقطع الحول بالعلف و لو يوما إذا نوى العلف و علف، لان السوم شرط كالملك فكما ينقطع بزوال الملك ينقطع بزوال السوم، و لان العلف مسقط و السوم موجب فاذا اجتمعا سقطت الزكاة، كما لو كان معه نصاب بعضه سائم
[١] سنن البيهقي ج ٤ كتاب الزكاة ص ١٠٠.
[٢] وجدنا رواية على هذا المضمون عن أبى عبد اللّه (ع) في الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الأنعام باب ٧ ح ٥.
[٣] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الأنعام باب ٧ ح ١ و باب ٣ ح ١.