المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٣ - الرابع قال يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال
و بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي إقامة واحدة» [١] قال الشيخ في المبسوط و الجمل و الخلاف: الأذان لا يختص بقبيل بل يكفي ظاهر الإسلام، و هو مذهب علمائنا، و قال الشافعي: أحب أن أكون ممن جعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) فيهم الأذان كأبي محذورة، و سعد القرط. لنا ظواهر الأخبار المتضمنة للحث على الأذان مطلقة فلا يثبت التقييد.
الثاني: قال في المبسوط: إذا تشاح الناس في الأذان أقرع بينهم
، لقوله (عليه السلام) «لو يعلم الناس ما في الأذان، و الصف الأول لم يجدوا الا أن يستهموا عليه» [٢] و هو دليل جواز الاستهام فيه.
الثالث: قال المبسوط أيضا: يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين
إذا أذنوا أذانا واحدا، و لو أخذ واحدا بعد آخر لم يكن مسنونا، يعني أن يبني كل واحد على فصول الأخر، و لا بأس أن يؤذن جماعة في وقت واحد كل واحد في زاوية من المسجد و أن يؤذن واحد و يقيم غيره، و أن يفارق موضعه ثمَّ يقيم عملا بالأصل و هو حسن، و قد روي «ان أبا عبد اللّه كان يقيم بعد أذان غيره» [٣].
الرابع: قال: يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال
، و من خاص الامام، و قال في الخلاف: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، لما روى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: «آخر ما فارقت حبيبي ان قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا» [٤] و أقل
[١] الوسائل ج ٤ أبواب الأذان و الإقامة باب ٥ ح ٩.
[٢] مستدرك الوسائل ج ١ باب استحباب تولى الأذان ص ٢٤٩.
[٣] الوسائل ج ٤ أبواب الأذان و الإقامة باب ٣١ ح ١.
[٤] الوسائل ج ٤ أبواب الأذان و الإقامة باب ٣٨ ح ١.