المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٨ - البحث الثاني مع الفوات يصلي أربعا
و احتج على الاجتزاء باليسير بقوله (عليه السلام) «ما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا» [١] و بما روي في بعض الاخبار «من أدرك الإمام جالسا قبل التسليم فقد أدرك الصلاة».
لنا- ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) و به قال: «من أدرك ركعة من الجمعة مع الامام فقد أدركها و من أدرك ما دونها صلّى أربعا».
و من طريق الأصحاب: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال: يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا» [٢] و روى الفضل بن عبد الملك قال: «إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فإن فاتته فليصل أربعا» [٣] و استند الشيخ فيما ذكره في النهاية الى ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي: ان لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة» [٤] و روى محمد بن مسلم أيضا، عنه (عليه السلام) قال: «لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرتها مع الامام» [٥].
و لنا- ما رواه عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا أدركت الامام و قد ركع فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة و ان رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك» [٦] و مثله روى سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [٧]، قال في الاستبصار: يحمل هذان الخبران على ادراك الصف مع كونه قد أدرك تكبيرة الركوع، و ما ذكره (ره) كلفة بعيدة في التأويل مع ان اللفظ غير محتملها.
[١] سنن البيهقي ج ١ ص ٤٠٧ (مع تفاوت).
[٢] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب ٢٦ ح ٣.
[٣] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب ٢٦ ح ٤.
[٤] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجماعة باب ٤٤ ح ٢.
[٥] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجماعة باب ٤٤ ح ٣.
[٦] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجماعة باب ٤٥ ح ٢.
[٧] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجماعة باب ٤٥ ح ١.