المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٩٥ - الثالث تكره الصلاة في خاتم حديد،
و روي الجمهور عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «لا أركب الأرجوان، و لا ألبس المعصفر» [١].
و يكره في ثوب واحد للرجال قال الشيخ في المبسوط: يجوز إذا كان صفيقا، و يكره إذا كان رقيقا، الا أن يكون تحته ميزر يستر عورته، و قال علم الهدى في المصباح، و قال أحمد بن حنبل: الفضيلة في ثوبين، لما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما» [٢] و روى ابن عمر «رأى نافعا يصلي في ثوب واحد، فقال: لو ذهبت الى الدار كنت تذهب في ثوب واحد؟ قال: لا، قال:
اللّه أحق أن تتزين له أم الناس» [٣].
و يدل على ما قلناه ما روي البخاري بإسناده عن جابر قال: «رأيت رسول اللّه يصلي في ثوب واحد متوشحا به».
و من طريق الأصحاب، ما رواه جماعة منهم زرارة و قال: «صلى بنا أبو جعفر في ثوب واحد» [٤] و ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الرجل يصلي في ثوب واحد، قال: إذا كان القميص صفيقا فلا بأس» [٥] و قال في الخلاف: و يجوز في قميص واحد و ان لم يزده، و لا يشد وسطه سوى كان واسع الجيب، أو ضيقه روى ذلك زياد بن سوقه، عن أبي جعفر (عليه السلام) [٦] و لو حكى القميص ما تحته لم تجز الصلاة، لأن ستر العورة شرط الصلاة و لم يحصل، هذا إذا حكى لون الصورة، فان حكى الخلقة جاز لتحقق الستر، و لان ذلك يحصل مع الصفيق.
[١] مسند أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٤٤٢.
[٢] سنن البيهقي ج ٢ ص ٢٣٦.
[٣] صحيح البخاري ج ١ كتاب الصلاة باب ٥٢ ح ٥١٤ ص ٣٦٨.
[٤] الوسائل ج ٣ أبواب لباس المصلى باب ٢٢ ح ٦.
[٥] الوسائل ج ٣ أبواب لباس المصلى باب ٢١ ح ١.
[٦] الوسائل ج ٣ أبواب لباس المصلى باب ٢٣ ح ١.