المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٧٦ - فرع قال في النهاية إذا صلى الى غير القبلة ناسيا أو لشبهة أعاد
اتفاق علمائنا، و قول الشافعي، و أبي حنيفة طويلا كان السفر، أو قصيرا، و قال مالك:
يجوز في الطويل و هو حسب ما تقصر فيه الصلاة لأنه رخصة فاختص بالطويل.
لنا ما رووه «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يوتر على بعيره الا الفرائض» [١] و هو يدل بفحواه على غير الوتر من النوافل، و عن عمر «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يصلي سجته حيث ما توجهت به ناقته و السجة النافلة» [٢].
و من طريق الأصحاب ما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«سأله أحمد بن النعمان أصلي في المحمل و أنا مريض فقال أما النافلة فنعم و أما الفريضة فلا» [٣] و المنع من الفريضة هنا محمول على مرض لا يشق معه النزول، بدلالة ما سبق، قال الشيخ في الخلاف: و يتوجه إلى القبلة بتكبيرة الإحرام لا غير و قال الشافعي: يلزمه حال الركوع، و السجود أيضا.
لنا قوله تعالى فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ [٤] و قد استفاض النقل انه في النافلة، و من طريق الأصحاب ما رواه إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت:
«اني أتحرى على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل فقال: ما هذا الضيق أما لك في رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أسوة؟» [٥] و روى ابن أبي نجران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمَّ كبّر فصل حيث ذهب بك بعيرك» [٦].
و تجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر، ذكره الشيخ في المبسوط
[١] سنن البيهقي ج ٢ ص ٦.
[٢] سنن البيهقي ج ٢ ص ٤.
[٣] الوسائل ج ٣ أبواب القبلة باب ١٤ ح ١٠.
[٤] سورة البقرة: ١١٥.
[٥] الوسائل ج ٣ أبواب القبلة باب ١٥ ح ٢.
[٦] الوسائل ج ٣ أبواب القبلة باب ١٥ ح ١٣.