المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٣٣٣ - الثالث إذا احترق القرص كله وجب القضاء
و هي محمولة على عدم العلم و احتراق بعض القرص مراعاة للتفصيل في الروايات السابقة.
مسئلة: و هي ركعتان تشتمل كل ركعة على ركوعات خمس
، و قال أبو حنيفة: ركعتان كالصبح لرواية قبيصة عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «إذا رأيتم ذلك فصلّوا كإحدى صلاة صليتموها من المكتوبة» [١] و رواية نعمان بن بشير عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه صلّى ركعتين» [٢] و قال الشافعي و أحمد: يركع أربعا كل ركوعين بسجدتين، لرواية ابن عباس عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «انه صلّى ركوعين ثمَّ سجد» [٣] و عن عائشة «أنها وصفت صلاته (عليه السلام) في كل ركعة ركوعين» [٤].
لنا: ما رواه أبيّ بن كعب عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه ركع خمس ركوعات ثمَّ سجد سجدتين و فعل في الثانية مثل ذلك» [٥] و مثله روي عن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) [٦] و لا حجة في رواية أبي حنيفة، لأن الخمس قد تطلق عليها الركعة، فاحتمل انه صلّى ركعتين بعشر ركوعات، و كذا لا حجة في رواية ابن عباس و عائشة، لاحتمال أن يكونا حكيا ما سمعا، و قد لا ينضبط لهما ما فعله (عليه السلام)، و لأنه مع التعارض روايتنا أرجح، لصغر سن ابن عباس عن سن أبيّ، و سن علي (عليه السلام) في زمن النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و لأن عائشة لا تخالط الجماعة، فيشتبه عليها ما يفعله النبي (صلى اللّه عليه و آله) مع أن أبيّا أضبط منها، و كذا علي (عليه السلام)، و لان روايتنا تتضمن زيادة، فكانت أرجح و أولى،
[١] سنن النسائي ج ٣ صلاة الكسوف ص ١٤١.
[٢] سنن البيهقي ج ٣ ص ٣٣٣.
[٣] سنن البيهقي ج ٣ ص ٣٢١ و ٣٢٧.
[٤] سنن البيهقي ج ٣ ص ٣٢١.
[٥] سنن البيهقي ج ٣ ص ٣٢٩.
[٦] سنن البيهقي ج ٣ ص ٣٢٩ (رواه عن الحسن البصري بأن عليها (ع) صلّى خمس ركعات).