المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤٥ - فرع و إذا كان الإمام في محراب داخل في الحائط، فإنه يكره للإمام، و لا تصح صلاة من الى جانبه
فان رفع رأسه فاسجد مكانك فاذا قام فالحق بالصف و ان جلس فاجلس مكانك فاذا قام فالحق بالصف» [١].
فرع و إذا كان الإمام في محراب داخل في الحائط، فإنه يكره للإمام، و لا تصح صلاة من الى جانبه
إذا منعهم الحائط من مشاهدته، و تصح صلاة من يحاذيه و من خلفهم من الصفوف.
مسئلة: إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها
إن خشي الفوات تحصيلا لفضيلة الجماعة، و لو كان في فريضة نقلها الى النفل و أتمها اثنتين استحبابا، ليجمع بين إكمال النافلة و فضيلة الجمع، و لو كان إمام الأصل قال الشيخ: قطعها و استأنف الصلاة معه، لما له من المزية الموجبة الاهتمام بمتابعته، و عندي فيه تردد، و لو كان ممن لا يقتدى به استمر، لأنه ليس بمؤتم به في الحقيقة.
و يؤيد ذلك: ما رواه سماعة قال «سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام و قد صلّى ركعتين من فريضة، فقال ان كان اماما عدلا فليصل أخرى و لينصرف و ليجعلهما تطوعا و ليدخل مع الإمام في صلاته (و مثله روى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)) [٢] قال «فان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلي ركعة أخرى معه و يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا آله الا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله (صلى اللّه عليه و آله) ثمَّ يتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة و ليس شيء من التقية الا و صاحبها مأجور عليها إنشاء اللّه» [٣].
[١] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجماعة باب ٤٦ ح ٣.
[٢] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجماعة باب ٥٦ ح ١.
[٣] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجماعة باب ٥٦ ح ٢.