المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١١٣ - فرع قال في المبسوط ان صلت خلف الامام بطلت صلاة من الى جانبيها
فيه، و ان كان من غير ذلك فلا بأس» [١].
و روى عبد اللّه بن الفضل، عمن حدثه قال: «عشرة مواضع لا تصل فيها الطين و الماء، و الحمام، و القبور، و مسان الطريق، و قرى النمل، و معاطن الإبل، و مجرى الماء، و السنج، و الثلج» [٢] و عن ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لا تصل في بيت فيه خمر، أو مسكر» [٣] و عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا» [٤].
و عن سماعة «سألته عن مرابض الغنم، و البقر فقال: ان نضحته بالماء، و قد كان يابسا فلا بأس فأما مرابض الخيل، و البغال فلا» [٥] و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه؟ فقال: لأن الجبهة لا تقع مستوية، فقلت: ان كان فيها أرض مستوية، قال: لا بأس» [٦] و عن داود الصرمي قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثلج فقال: ان أمكنك أن لا تسجد عليه فلا تسجد و ان لم يمكنك فسوّه و اسجد عليه» [٧].
و روى البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الصلاة في السبخة، فكرهه، لأن الجبهة لا تقع مستوية، فقلت: ان كانت أرضا
[١] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ١٨ ح ٢.
[٢] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ١٥ ح ٦ و ٧.
[٣] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ٢١ ح ١.
[٤] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ١٩ ح ٢.
[٥] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ١٧ ح ٤.
[٦] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ٢٠ ح ٧.
[٧] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ٢٨ ح ٣.