المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٣١٥ - فرع إذا نسي التكبيرات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته و لا قضاء،
مالك: يرفع في الأولى.
لنا- ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن و ذكر من جملتها تكبيرات العيد» و عن عمر «انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة» [١]. و من طريق الأصحاب ما رواه يونس قال: «سألته (عليه السلام) عن تكبير العيدين قال: يرفع يديه مع كل تكبيرة» [٢].
فرع إذا نسي التكبيرات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته و لا قضاء،
و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: يأتي بها راكعا و قال الشيخ (ره): يقضيها بعد الصلاة.
لنا- انه ذكر تجاوز محله فيسقط بالنافي السليم عن المعارض، و ان ذكر قبل الانحناء أتى بها لبقاء محلها، و لو قلنا: بتقديم التكبير لم يأت بها لفوات محلها و لو شك و هو قائم بنى على اليقين، و لو قدمها قبل القراءة ناسيا أعاد على الرواية الأخرى لأن موضعها باق.
قال الشيخ (ره) في المبسوط: لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتم مع نفسه و لو خاف فوت الكروع أتى بها بغير قنوت و ان خاف القنوت تركها و قضى بعد التسليم و في قوله هذا تردد، و لو ترك التكبير عامدا قال ابن الجنيد (ره) منا: أعاد الصلاة و لا بأس به ان قصد الاستحباب و الا فلا، قال أيضا و الزيادة فيه كالنقصان، و سنن هذه الصلاة تشمل مسائل:
مسئلة: التطيّب و لبس أحسن الثياب و العمامة شاتيا و قائظا،
و على ذلك اتفاق العلماء و رووا عن عائشة قالت: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ما على أحدكم أن يكون
[١] سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٩٣.
[٢] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة العيد باب ٣٠ ح ١.