المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٥٣٠ - الثالث أواني الذهب و الفضة محرمة و لا زكاة فيها
العرض فلا تضم الى العين المملوكة.
فروع
الأول: حلية السيف و اللجام بالفضة جائز
. و تردد الشيخ و لا زكاة فيه، و للشافعي قولان.
الثاني: قال الشيخ في الخلاف: لا نص لأصحابنا في تذهيب المحاريب، و تفضيضها، و تحلية المصاحف، و ربط الأسنان بالذهب،
و الأصل الإباحة. و اختلف أصحاب الشافعي و كلما أجازوه لا زكاة فيه و ما حرموه ففيه الزكاة عندهم.
الثالث: أواني الذهب و الفضة محرمة و لا زكاة فيها
، و كذا اتخاذها. و في اتخاذها للشافعي قولان. و عندنا لا زكاة فيها، و عنده فيها الزكاة، و قد سلف تحقيق ذلك.
مسئلة: من خلف لأهله نفقة قدر النصاب فزائدا، أو حال عليه الحول وجبت فيها الزكاة ان كان حاضرا
، و لا تجب لو كان غائبا، و منع الفرق متأخر منا: متعللا بأن شروط الزكاة إذا اجتمعت وجبت الزكاة في الموضعين و الا سقطت في الموضعين.
و لنا ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قلت: رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين للسنتين هل عليهما زكاة فقال: «ان كان شاهدا فعليه زكاته، و ان كان غائبا فليس عليه زكاة» [١] و روي أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان كان شاهدا فعليه زكاته و ان كان غائبا فليس فيها شيء» [٢]. و لأنه مال مملوك متمكن من التصرف فيه، فيلزمه زكاته، أما مع الغيبة فلا يتمكن من التصرف لأنه أخرجه عن يده بتسليط أهله على الانتفاع به فجرى مجرى مال لا يتمكن منه.
[١] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الذهب و الفضة باب ١٧ ح ١.
[٢] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الذهب و الفضة باب ١٧ ح ٣ الا ان فيها (فعليها زكاة)