المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٥١ - زيادات
فقال نعم» [١] و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «من مشى الى المسجد لم يضع رجلا على رطب و لا يابس الا سجّت له إلى الأرض السابعة» [٢].
و عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال النبي (صلى اللّه عليه و آله) «من كان القرآن حديثه و المسجد بيته بنى اللّه له بيتا في الجنة» [٣] و عن العيص بن القسم «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البيع و الكنائس هل تصلح نقضها لبناء المساجد قال نعم» [٤] و عن السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال «نهى النبي (صلى اللّه عليه و آله) عن رطانة الأعاجم في المساجد» [٥] و عنه (عليه السلام) قال «من سمع النداء في المسجد فخرج منه من غير علة فهو منافق الا أن يريد الرجوع اليه» [٦].
و يحرم زخرفتها و نقشها، لان ذلك لم يفعل في زمن النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و لا في زمن الصحابة، فيكون احداثه بدعة، و لما روي عمرو بن جميع قال قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) «عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك و لكن صلوا فيها اليوم و لو قام العدل لرأيتم كيف يصنع» [٧].
و لا يجوز أن يؤخذ منها ما يستدخل في طريق أو ملك، لأنه موضع اختص بالعبادة، فلا يصرف الى غيره، و يجب أن يعاد لو أخذ، و يحرم إدخال النجاسة إليها لقوله (صلى اللّه عليه و آله) «جنبوا مساجدكم النجاسة» [٨] و غسل النجاسة فيها، لان ذلك يعود إليها
[١] الوسائل ج ٣ أبواب أحكام المساجد باب ٨ ح ١.
[٢] الوسائل ج ٣ أبواب أحكام المساجد باب ٤ ح ١.
[٣] الوسائل ج ٣ أبواب أحكام المساجد باب ٣ ح ٢.
[٤] الوسائل ج ٣ أبواب أحكام المساجد باب ١٢ ح ٢.
[٥] الوسائل ج ٣ أبواب أحكام المساجد باب ١٦ ح ٢.
[٦] الوسائل ج ٣ أبواب أحكام المساجد باب ٣٥ ح ١.
[٧] الوسائل ج ٣ أبواب أحكام المساجد باب ١٥ ح ١.
[٨] الوسائل ج ٣ أبواب أحكام المساجد باب ٢٤ ح ٢.