المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٣٤٥ - فرع قال الشيخ
ابن خمس سنين؟ قال: إذا عقل الصلاة صلّى عليه» [١].
مسئلة: و يتسحب و ان لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا
، لما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «إذا استهل المولود غسّل و صلي عليه» [٢] و لما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تصلي على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهل و إذا استهل فصل عليه» [٣] و ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «يصلّي على الصبي على كل حال الا أن يسقط لغير تمام» [٤] و التوفيق بين هذه و ما قبلها بالاستحباب.
فرع لو خرج أقله أو خرج بعضه و استهل ثمَّ مات استحب الصلاة عليه
، و قال أبو حنيفة: لا يصلّى عليه حتى يكون الخارج أكثره. لنا: ان شرط الصلاة حصل و هو الاستهلال، فيسقط اعتبار الأكثر.
مسئلة: و الأحق بميراثه أحق بالصلاة عليه
، لثبوت الأولوية في طرفه بحكم الاية، و ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب» [٥] و لان له مزية الاختصاص فكان أولى من غيره.
فرع قال الشيخ (ره) في المبسوط: الأب أولى الأقارب، ثمَّ الولد
، ثمَّ ولد الولد
[١] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ١٣ ح ٤.
[٢] سنن ابن ماجه كتاب الجنائز باب ٢٦ (رواه مع تفاوت).
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ١٤ ح ١.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ١٤ ح ٢.
[٥] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ٢٣ ح ١.