المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٩ - البحث الثالث رفع اليدين بالتكبير مستحب
الرفع من الركوع فإنه يقول: سمع اللّه لمن حمده من غير تكبير و لا رفع يديه و هو مذهب علمائنا، و قال الشافعي: في الركوع و الرفع منه دون السجود لما روى سالم، عن أبيه قال: «رأيت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه و إذ أراد أن يركع و بعد ما يرفع و لا يرفع بين السجدتين» [١] و لم يستحب أبو حنيفة الرفع لغير الافتتاح، لما روي عبد اللّه بن مسعود «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح و لا يعود» [٢].
و عن أبي بكر، و عمر «انهما كانا لا يرفعان يديهما الا عند الافتتاح» [٣] و قال علم الهدى في الانتصار: انفردت الإمامية بوجوب رفع اليدين في تكبيرة الصلاة كلها، و لا أعرف ما حكاه علم الهدى.
لنا- ما رووه «ان المشروع أولا رفع اليدين» [٤] ثمَّ ادّعوا النسخ و لم يثبت و لو ثبت انتفى الوجوب و بقي الاستحباب لأنه يحصل برفع أحد جزئي الواجب، و يدل على أن سقوطه عند رفع الرأس من الركوع رواية أبي حميد قال: «ثمَّ يكبّر فيرفع يديه بحذاء منكبيه ثمَّ يركع ثمَّ يرفع رأسه و يقول: سمع اللّه لمن حمده» [٥] و لم يذكر التكبير و لا الرفع.
و من طريق الأصحاب رواية زرارة، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: «فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر ساجدا» [٦] و رواية حماد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «فلما استمكن قائما، قال: سمع اللّه لمن حمده، ثمَّ كبّر و هو
[١] سنن البيهقي ج ٢ ص ٦٩.
[٢] سنن البيهقي ج ٢ ص ٧٩.
[٣] سنن البيهقي ج ٢ ص ٧٩.
[٤] الجوهر النقي في ذيل السنن للبيهقي ج ٢ ص ٧٤.
[٥] سنن البيهقي ج ٢ ص ٧٢.
[٦] الوسائل ج ٤ أبواب أفعال الصلاة باب ١ ح ٣.