المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٠ - فرع و هل ترتيب هذا الذكر لازم؟ أشبهه لا
أيهما أفضل، ففي رواية [١] هما سواء، و في أخرى التسبيح أفضل [٢] و في رواية «ان كنت إماما فالقراءة أفضل، و ان كنت مأموما وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل» [٣] و الوجه عندي القول بالجواز في الكل إذ لا ترجيح و ان كانت الرواية الأولى أولى، و ما ذكره في النهاية أحوط لكن ليس بلازم.
فرع و هل ترتيب هذا الذكر لازم؟ أشبهه لا
، لاختلاف الرواية فيه، فقد روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا قمت في الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد للّه و سبحان اللّه و اللّه أكبر» [٤] و قوله لا تقرأ ليس فيهما بل هي بمعنى غير كأنه قال: غير قارئ.
مسئلة: لو قرأ في النافلة سورة من العزائم سجد عند تلفظه بذكر السجود
، فان كان السجود في آخر السورة مثل سورة اقرأ باسم ربك يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ الحمد ليكون ركوعه عن قراءة، و قال الشيخ في المبسوط: و إذا كانت السجدة في آخر السورة قرأ الحمد أو سورة أخرى أو آية من القرآن، و ان كان السجود لا في آخرها نزل فسجد ثمَّ قام فقرأ ما بقي منها و ركع بعده.
و عوّل القائل الأول على ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «انه سئل عن الرجل يقرأ السجدة في آخر السورة قال: يسجد ثمَّ يقوم يقرأ فاتحة الكتاب ثمَّ يركع و يسجد» [٥] و روى وهب بن وهب جواز أن يركع بها» [٦] لكن وهب عامي
[١] الوسائل ج ٤ أبواب القراءة في الصلاة باب ٤٢ ح ٣.
[٢] الوسائل ج ٤ أبواب القراءة في الصلاة باب ٥١ ح ٣.
[٣] الوسائل ج ٤ أبواب القراءة في الصلاة باب ٥١ ح ١١.
[٤] الوسائل ج ٤ أبواب القراءة في الصلاة باب ٥١ ح ٧.
[٥] الوسائل ج ٤ أبواب القراءة في الصلاة باب ٣٧ ح ١.
[٦] الوسائل ج ٤ أبواب القراءة في الصلاة باب ٣٧ ح ٣.