المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٢ - الخامس الركوع،
و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «أمر الأعرابي بالركوع حين علّمه الصلاة» [١] و الأمر للوجوب، و أما كونه في كل ركعة مرة فعليه الإجماع أيضا، و خبر الأعرابي، و فعل النبي (عليه السلام)، و أما تكراره في الكسوف و الزلازل فسيأتي، و صلاة الكسوف مثل صلاة الزلازل، و انما ذكر ذلك لاختلاف السبب.
و أما كونه ركنا في الصلاة فقد بيّنا ان اسم الركن في الصلاة موضوع لما لا يصح الصلاة من دونه و لو تركه سهوا أو جهلا، و يدل على كونه ركنا وجهان:
أحدهما: ان الصلاة لا يتحقق اسمها من دونه إذ هي مجموع ركعات و لا يتقوّم المجموع إلا بالاجزاء، و يؤيد ما رويناه عن علي (عليه السلام) انه قال: «أول الصلاة الركوع» [٢].
و أما الثاني: فما روي من طرق كثيرة عن أهل البيت (عليهم السلام)، منها- رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا اتفق للرجل انه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة» [٣] و رواية رفاعة عن عبد اللّه (عليه السلام) «عن الرجل ينسى الركوع حتى يسجد و يقوم قال: يستقبل» [٤] و إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، عن الرجل ينسى أن يركع، قال: يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه» [٥] و روى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان اللّه فرض من الصلاة الركوع و السجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر و يسبّح و يصلي» [٦] و قال الشيخ: و هو ركن في الصبح
[١] سنن البيهقي ج ٢ ص ٨٨.
[٢] الوسائل ج ٤ أبواب الركوع باب ٩ ح ٦.
[٣] الوسائل ج ٤ أبواب الركوع باب ١٠ ح ٣.
[٤] الوسائل ج ٤ أبواب الركوع باب ١٠ ح ١.
[٥] الوسائل ج ٤ أبواب الركوع باب ١٠ ح ٢.
[٦] الوسائل ج ٤ أبواب القراءة في الصلاة باب ٣ ح ١.