المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٠ - المقدمة السادسة فيما يسجد عليه
الضرورة. و لا يسجد على شيء من بدنه لما بينّاه من متابعة فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) و ما روي من حصر السجود على الأرض [١] و ما أنبتته، و يجوز عند الضرورة لما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أخاف الرمضاء، قال: اسجد على بعض ثوبك، قلت: ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه، و لا ذيله، قال: اسجد على طرف ظهر كفك فإنها أحد المساجد» [٢].
قال في المبسوط: و لا يسجد على الزجاج، و لا على الرماد، و لا على السجادة المعمولة بالسيور ان كانت طاهرة تشمل الجبهة، و يجوز على المعمولة بالخيوط، و في رواية يكره السجود على شيء ليس عليه ساتر الجسد، و هي رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي [٣] و في أكثر الروايات الجواز لما روي «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يسجد على الخمرة» [٤] و عن حمران بن أعين عن أحدهما قال:
«كان أبي يصلي على الخمرة فإذا لم تكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد» [٥].
و قال في المبسوط و يسجد على القرطاس إذا لم تكن فيه كتابة، أو كان، و كان المصلي أميّا أو في موضع مظلم، و يكره لو لم يكن كذلك، روى جميل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «كره السجود على قرطاس فيه كتابة» [٦] و دل على أن الكراهة تنزه لا خطر ما رواه داود بن فرقد «عن ابي الحسن (عليه السلام) على القرطاس المكتوب عليه هل يجوز
[١] الوسائل ج ٣ أبواب ما يسجد عليه باب ١ ح ١.
[٢] الوسائل ج ٣ أبواب ما يسجد عليه باب ٤ ح ٥.
[٣] الوسائل ج ٣ أبواب ما يسجد عليه باب ٨ ح ٣.
[٤] صحيح مسلم ج ١ كتاب المساجد ح ٢٧٠ ص ٤٥٨.
[٥] الوسائل ج ٣ أبواب ما يسجد عليه باب ٢ ح ٢.
[٦] الوسائل ج ٣ أبواب ما يسجد عليه باب ٧ ح ٣.