المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٩٤ - الثالث تكره الصلاة في خاتم حديد،
مرة و لم أره ينزعهما قط» [١].
و تكره الصلاة في الثياب السود خلا العمامة، و الخف قاله الأصحاب: روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم» [٢] و أمره (عليه السلام) بهذا اللون يدل على اختصاصه بالمصلحة الراجحة فيكون ما يضاده غير مشارك في المصلحة، و أشد الألوان مضادة للبياض السواد.
و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب، ما رواه أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يكره السواد إلا في ثلاث: العمامة، و الخف، و الكساء» [٣] و يكره للرجال المزعفر و المعصفر، لما رووه عن عبد اللّه بن عمر قال: «رأى النبي (صلى اللّه عليه و آله) على ثوبين معصفرين، قال: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» [٤] و رووا عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه نهى الرجال عن المزعفر» [٥].
و من طريق الأصحاب ما رواه عبد اللّه بن المغيرة، عمن حدثه، عن زيد بن خليفة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر، و المضرج بالزعفران» [٦].
و يكره في الأحمر، لرواية حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم» [٧] و المفدم، بسكون الفاء المصبوغ المشبع بالحمرة، و روي في أخبارنا كراهية المثيرة الحمراء، فإنها مثيرة إبليس،
[١] الوسائل ج ٣ أبواب لباس المصلى باب ٣٧ ح ٤.
[٢] مسند أحمد بن حنبل ج ١ ص ٢٤٧.
[٣] الوسائل ج ٣ أبواب لباس المصلى باب ١٩ ح ١.
[٤] صحيح مسلم ج ٣ كتاب اللباس باب ٤ ح ٢٠٧٧ ص ١٦٤٧.
[٥] صحيح البخاري ج ٧ كتاب اللباس باب ٣٣ ص ١٩٦.
[٦] الوسائل ج ٣ أبواب لباس المصلى باب ٥٩ ح ٣.
[٧] الوسائل ج ٣ أبواب لباس المصلى باب ٥٩ ح ٢.