المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٩٦ - الثاني فيما يجب فيه و يستحب
فكيف صار على الخيل قال لان البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن و ليس على الخيل الذكور شيء» [١] و روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «ليس على المسلم في فرسه و غلاته زكاة» و عنه (عليه السلام) قال: «ليس في الجبهة و لا في الكسعة و لا في النخة صدقة».
و قال أهل اللغة: الجبهة الخيل، و الكسعة الحمير، و النخة الرقيق. و قيل البقر العوامل فيجمع بين هذه، بنفي الوجوب و ثبوت الاستحباب في الخيل.
مسئلة: ليس في الخضروات زكاة
، كالبطيخ، و البادنجان، و البقول، و لا فيما لا يكال، كورق السدر و الأس و لا في الأزهار، و كالعصفر و الزعفران، و لا فيما ليس بحب، كالقطن، و العسل.
لنا الأصل عدم الوجوب، و هو سليم عن المعارضة و ما رووه عن علي (عليه السلام) قال ليس في الفاكهة و البقل و التوابل و الزعفران زكاة» و ما روي عن عائشة ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر صدقة» [٢] و عن معاذ انه كتب الى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يسأله عن الخضروات، و هي البقول فقال «ليس فيها شيء» [٣].
و من طريق الأصحاب روايات: منها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«ليس في الخضر و لا على البطيخ و لا على البقول و أشباهه زكاة» [٤] و رواية زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليه السلام) قالا: عفى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عن الخضروات قلت و ما الخضر؟ قال كل شيء لا يكون له بقاء كالبقل و البطيخ و الفواكه و شبه ذلك مما يكون سريع الفساد» [٥]. و مثله روي الحلبي عنه (عليه السلام) [٦].
[١] الوسائل ج ٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة باب ١٦ ح ٣ (و الرواية طويلة).
[٢] سنن البيهقي ج ٤ كتاب الزكاة ص ١٢٩.
[٣] الترمذي كتاب الزكاة باب ١٣.
[٤] الوسائل ج ٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه باب ١١ ح ١٠ و ٩.
[٥] الوسائل ج ٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه باب ١١ ح ١٠ و ٩.
[٦] الظاهر ان مراده الرواية الثانية من الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه من المجلد ٦ من الوسائل.