المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٦١٩ - الثاني المعادن و هي كل ما استخرج من الأرض
كتاب الخمس
يجب في ستة أشياء:
الأول: الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب
من الأموال و الأناسي و الأرضين و الآلات و جميع ما يصح تملكه ما لم يكن غصبا من مسلم، و سيأتي شرح القول فيها إنشاء اللّه تعالى.
الثاني: المعادن و هي كل ما استخرج من الأرض
مما كان فيها، و هو مشتق عن عدن بالمكان إذا أقام فيه، و منه جنات عدن. و الخمس فيها واجب على اختلافها منطبعة كانت كالذهب و الفضة و الحديد و الرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت و الفيروزج و البلخش و العقيق، أو المائعة كالنفط و القار و الكبريت. و قال الشافعي: لا يجب إلا في الذهب و الفضة، لقوله (عليه السلام) «لا زكاة في حجر» [١] و الواجب زكاة و هو ربع العشر.
و قال أبو حنيفة: في رواية تجب في المنطبعة دون غيرها، و الواجب خمس لا زكاة كما قلناه.
لنا انه مال حصل من الأرض فوجب فيه الخمس كالزكاة، و لأنه غنيمة فيجب فيه الخمس، لعموم الآية [٢]، و لقوله (عليه السلام) «ما لم يكن في طريق مائي أو قرية عامرة
[١] سنن البيهقي ج ٤ كتاب الزكاة ص ١٤٦.
[٢] سورة الأنفال: الاية ٤١.