المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٦١٧ - الركن الرابع في مصرفها
الإخراج، لأن عثمان أخرج عنه، و لأنه آدمي تصح الوصية له و به فتخرج عنه كالمولود.
لنا: انه لا يتعلق به الاحكام الا بعد الولادة فلا يزكى عنه، و لأن الزكاة مشروطة بالعيلولة أو وجوبها و ليست متحققة في حقه، و فعل عثمان لا حجة فيه لاحتمال أن يكون فعله اجتهادا، و لا نسلم ان صحة الوصية يستلزم إخراج الفطرة.
مسئلة: و لا تسقط الفطرة بالموت و تخرج من أصل تركة الميت
كالدين، و به قال الشافعي، و أحمد. و قال أبو حنيفة: تسقط الا أن يوصي بها فتخرج من الثلث.
لنا انها حق تعلق بذمة الميت فلا تسقط بالموت كغيره من الحقوق.
مسئلة: لا يستقر ملك مستحق الزكاة الا بالقبض
، فلو مات لم يكن لوارثه المطالبة، لأن للمالك الاختيار في المستحقين فلا يستحق الفقير شيئا على التعيين الا بالقبض، و البحث في زكاة المال كذلك.
و مال الغنيمة يملك بالحيازة و يستقر بالقسمة فإذا كان نصيبه نصابا لم يجز في الحول لأنه غير متمكن من التصرف فيه فلا تجب به زكاة الفطرة لما ذكرناه
[تمَّ التحقيق من كتاب الزكاة في يوم الخميس، ٧ رمضان المبارك ١٤٠٤ ه]