المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٣٦٠ - فمنها صلاة الاستسقاء
الباقر (عليه السلام) قال: «يصلّى على الجنازة في كل ساعة انها ليست صلاة ركوع و لا سجود و انما يكره عند طلوع الشمس و غروبها التي فيها الركوع و السجود» [١]. عن عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس و حين تطلع انما هو استغفار» [٢].
مسئلة: و لو كان وقت فريضة تخيّر ما لم يخف فوات إحديهما
، لما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «عجّل الميت الى قبره الا أن تخاف فوت الفريضة» [٣] و قد روى هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ابدء بالمكتوبة قبل الصلاة على الميت الا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك» [٤] و مع التعارض يتعيّن التخيير.
مسئلة: لو حضرت جنازة في أثناء التكبير تخيّر في الإتمام و الاستيناف
على الأخرى، و ان شاء استأنف صلاة عليهما، لان كل واحد من الأمرين يحصل به الصلاة عليهما، و يؤيد ذلك: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين و وضعت معها أخرى قال ان شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة و ان شاءوا رفعوا الاولى و أتموا التكبير على الأخيرة كل ذلك لا بأس به» [٥].
و أما المندوبات:
فمنها صلاة الاستسقاء:
و هي مستحبة مع الجدب و به قال أهل العلم، و قال
[١] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ٢٠ ح ٢.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ٢٠ ح ١.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ٣١ ح ٢.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ٣١ ح ١.
[٥] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ٣٤ ح ١.