المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٦٦٦ - فرع لو أدخل فمه شيئا، فإن كان عابثا و ابتلعه ناسيا فعليه القضاء
و «شم الرياحين» و يتأكد في النرجس، و يدل على كراهيته: ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا و لا يشم الريحان» [١] و ينبه على ان ذلك على الكراهية: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «الصائم يشم الريحان و الطيب قال لا بأس» [٢] و مثله روي عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام)، و ما رواه سعد بن سعد قال «كتب رجل الى أبي الحسن (عليه السلام) هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به فقال لا بأس به» [٣].
و النرجس يتأكد في الكراهية، و يدل عليه ما رواه محمد بن العيص قال «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك؟ قال لأنه ريحان الأعاجم» [٤].
و «الاحتقان» بالجامد مكروه لرواية علي بن الحسين عن أبيه قال «كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان و هو صائم فكتب لا بأس بالجامد» [٥] و قد سلف من القول في هذا ما عرفت.
و يكره «بل الثوب» على الجسد و لعله لما يعرض معه من كثرة مسام البدن عند خروج الأبخرة، و احتقان الحرارة في باطن البدن المقتضية الى احتياجه الى التبريد، و دل على الكراهية: ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا» [٦] و رواه الحسن بن راشد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)
[١] الوسائل ج ٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم باب ٣٢ ح ١٣ ص ٦٦.
[٢] الوسائل ج ٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم باب ٣٢ ح ١ ص ٦٤.
[٣] الوسائل ج ٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم باب ٣٢ ح ١٠ ص ٦٦.
[٤] الوسائل ج ٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم باب ٣٢ ح ٤ ص ٦٥.
[٥] الوسائل ج ٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم باب ٥ ح ٢ ص ٢٦ (و اللطف:
الامانة).
[٦] الوسائل ج ٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم باب ٣ ح ٤ ص ٢٣.