المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٣٤٧ - فرع لو تساويا الأولياء قدم الاقرء، ثمَّ الأفقه، ثمَّ الأسن،
و يستحب للولي تقديم الهاشمي إذا استكمل الشرائط، لقوله (عليه السلام) «قدموا قرشيا و لا تقدموها» [١] و لأنه مع استكمال الشرائط يرجح بشرف النسب، و لا يجوز له التقدم الا مع اذن الولي، و عليه الإجماع، و ان حضر إمام الأصل فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي، و عليه اتفاق العلماء، و لما رواه السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا حضر سلطان اللّه جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه الولي و الا فهو غاصب» [٢].
مسئلة: و تؤم المرأة النساء فتقف بينهن،
و لا تبرز لتبعد بذلك عن سنة الرجال و لما رواه زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: «المرأة تؤم النساء قال لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن تكبّر و يكبرن» [٣] و انما قال في الأصل، و العاري كذلك لأنه يقوم في الجنازة و لا يقعد، و ينضم الى الصف، و لا يبرز.
و يجوز للشابة أن تخرج إلى الجنازة على كراهية، و أما الجواز فلما رواه يزيد بن خلف عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «توفيت زينب فخرجت أختها فاطمة بنت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في نسائها صلّت [فصلّت] عليها» [٤] و أما الكراهية، فلأنه لا يؤمن الافتتان، و لما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها الا أن تكون امرأة دخلت في السن» [٥].
مسئلة: و هي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية
، و على ذلك علماؤنا، و به قال ابن مسعود، و زيد بن أرقم، و قال الشافعي: يكبّر أربعا لقوله (عليه السلام) «في صلاة
[١] سنن البيهقي ج ٣ ص ١٢١.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ٢٣ ح ٤.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ٢٥ ح ١.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ٣٩ ح ١ و ٢.
[٥] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ٣٩ ح ٣.