المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٩٩ - الأول النصب و ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة
ففيها بنت مخاض» [١].
و قد روى الأصحاب مثل ذلك عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) «في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا و عشرين فاذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض» [٢].
لنا ان الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة، و لأنا لا ننقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شيء من نصب الزكاة المنصوصة. و يؤيد ذلك ما رواه الجمهور عن علي (عليه السلام) قال: «في خمس و عشرين خمس شياه» [٣].
فان قيل قد ذكر ابن المنذر انه لم يصح عن علي (عليه السلام) ذلك. قلنا هو ان لم يعلم صحته فقد ثبت نقله بطرق محققة عن أهل البيت (عليهم السلام)، و الشهادة بالنفي غير مقبولة. و يؤيد ذلك ما روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عبد الرحمن بن الحجاج عنه و زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قالا: «في خمس و عشرين خمس من الغنم» [٤]. و جواب ما ذكروه انه يحتمل أن يكون ذلك رأينا لأبي بكر.
فان قيل روي ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كتبه لأبي بكر و كتبه أبو بكر لأنس. قلنا لو صح ذلك لما خالفه علي (عليه السلام) و قد بينّا صحة النقل عن علي (عليه السلام). ثمَّ ما ذكره معارض بالروايات التي نقلناها عن أهل البيت (عليهم السلام).
و أما رواية الأصحاب فقد تأولها الشيخ بتأويلين: أحدهما: قال تضمر و زادت واحدة، و قد يجوز الإضمار لتسلم الروايات الأخر. و الأخر: حملها على التقية.
و التأويلان ضعيفان.
[١] سنن ابن ماجه ج ١ كتاب الزكاة باب ٩ ص ٥٧٤.
[٢] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الأنعام باب ٢ ح ٦ (و الرواية طويلة).
[٣] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الأنعام باب ٢ ح ٤ (روى عن أبي عبد اللّه «ع»).
[٤] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الأنعام باب ٢ ح ٢ و ٣.