المعتبر في شرح المختصر
(١)
الجزء الثاني
٦ ص
(٢)
مقدمة التحقيق «بشرى لرواد العلم و المعرفة»
٦ ص
(٣)
كتاب الصلاة
٩ ص
(٤)
و المقدمات سبع
١٠ ص
(٥)
المقدمة الاولى في أعدادها
١٠ ص
(٦)
المقدمة الثانية في المواقيت
٢٦ ص
(٧)
الأول قال الشيخ في المبسوط إذا أدرك من الصلاة آخر الوقت ركعة
٤٧ ص
(٨)
الثاني قال
٤٧ ص
(٩)
الثالث قال أيضا المجنون، و المغمى عليه،
٤٧ ص
(١٠)
الرابع قال متى أفاق المجنون، أو المغمى عليه قبل آخر الوقت بركعة وجب عليه الصلاة،
٤٧ ص
(١١)
الخامس قال إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها أتم
٤٧ ص
(١٢)
مسئلة وقت نافلة الظهر من الزوال حتى يبلغ زيادة الظل قدمين
٤٨ ص
(١٣)
مسئلة و يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية
٥١ ص
(١٤)
مسئلة قال الشيخ في الخلاف صلاة الوسطى هي الظهر
٥٢ ص
(١٥)
مسئلة وقت نافلة المغرب بعدها الى ذهاب الحمرة المغربية
٥٣ ص
(١٦)
الأول لو شك في الوقت لم يصل حتى يتيقنه،
٦٣ ص
(١٧)
الثاني لو أخبره العدل عن علم بالوقت و لا طريق له سواه بنى على خبره،
٦٣ ص
(١٨)
الثالث لو سمع الأذان من ثقة يعلم منه الاستظهار قلّده،
٦٣ ص
(١٩)
الرابع لو أخر الصلاة حتى بقي أقل من قدرها أثم
٦٣ ص
(٢٠)
زيادات
٦٤ ص
(٢١)
الاولى قال في المبسوط معرفة الوقت واجبة
٦٤ ص
(٢٢)
الثانية قال إذا أستر الشمس غيم و تحقق الزوال بادر ليدرك فضيلة الوقت،
٦٤ ص
(٢٣)
الثالثة قال الاعمى يقلد غيره في دخول الوقت،
٦٤ ص
(٢٤)
الرابعة قال يكره تسمية العشاء بالعتمة، و كذا تسمية الصبح بالفجر،
٦٤ ص
(٢٥)
المقدمة الثالثة في القبلة
٦٤ ص
(٢٦)
فرع قال في الخلاف إذا استهدم البيت صلى الى موضعه
٦٧ ص
(٢٧)
الأول لو لم يتسع الوقت للأربع صلى ما يتسع له
٧٠ ص
(٢٨)
الثاني لا يعول على الاجتهاد من له طريق الى العلم
٧١ ص
(٢٩)
الثالث العالم بالعلامات لا يقلد غيره،
٧١ ص
(٣٠)
الرابع الاعمى يقلّد غيره،
٧١ ص
(٣١)
الخامس إذا صلى الاعمى بقول واحد فأخبره الأخر بخلافه، فإن تساويا عدالة مضى في صلاته،
٧١ ص
(٣٢)
السادس لو صلى بقول بصير ثمَّ أبصر عول على رأيه
٧١ ص
(٣٣)
السابع المتخيّر في الجهات إذا دخل في الصلاة فغلب على ظنه الخطأ مال الى الجهة المظنونة و استمر
٧٢ ص
(٣٤)
الثامن لو اختلف المجتهدون لم يأتم بعضهم ببعض،
٧٢ ص
(٣٥)
التاسع إذا اجتهد و صلى فهل يعيد اجتهاده،
٧٢ ص
(٣٦)
العاشر لو قلّد مجتهدا فأخبر بالخطإ متيقن استدار
٧٢ ص
(٣٧)
فرع قال في النهاية إذا صلى الى غير القبلة ناسيا أو لشبهة أعاد
٧٤ ص
(٣٨)
المقدمة الرابعة في لباس المصلى
٧٧ ص
(٣٩)
الأول في السباع، و هو ما لا يكتفي في اغتذائه بغير اللحم كالأسد، و النمر و قد أجمع أصحابنا على المنع من الصلاة في جلده
٧٨ ص
(٤٠)
البحث الثاني ما لا يؤكل لحمه و ليس سبعا كالقنفذ، و اليربوع، و الحشرات لا تصلي في جلودها
٨٠ ص
(٤١)
البحث الثالث الخنزير لا يصلى في جلده و لو دبغ
٨٠ ص
(٤٢)
فرع اشترط الشيخ
٨٤ ص
(٤٣)
الأول ما يخاط من الحرير، بالكتان و القطن لا يزول التحريم عنه
٩١ ص
(٤٤)
الثاني الحشو بالإبريسم لا يرفع التحريم
٩١ ص
(٤٥)
الثالث يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير
٩١ ص
(٤٦)
الأول لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة
٩٢ ص
(٤٧)
الثاني لو صلى و في يده خاتم من ذهب ففي فساد الصلاة تردد
٩٢ ص
(٤٨)
الثالث تكره الصلاة في خاتم حديد،
٩٢ ص
(٤٩)
مسائل ثلاث
٩٩ ص
(٥٠)
الاولى ما تصح الصلاة فيه، يشترط خلوه من النجاسة
٩٩ ص
(٥١)
الثانية عورة الرجل قبله، و دبره
٩٩ ص
(٥٢)
فرع تبطل الصلاة بظهور شيء من العورة مع العلم
١٠٢ ص
(٥٣)
الأول المدبرة، و أم الولد، و المكاتبة المشروطة، و المطلقة التي لم يؤد من مكاتبها كالأمة القن،
١٠٣ ص
(٥٤)
الثاني لو أعتقت في الصلاة و أمكنها الستر من غير ابطال وجب،
١٠٣ ص
(٥٥)
الثالث لا يجوز كشف ما عدا رأسها
١٠٣ ص
(٥٦)
الأول فاقد الستر لو وجد حفيرة دخلها
١٠٥ ص
(٥٧)
الثاني لو وجد وحلا، أو ماء كدرا بحيث لو نزله ستر عورته لم يجب نزوله
١٠٦ ص
(٥٨)
الثالث لو وجد ما يستر احدى العورتين وجب، و صلى كالعاري
١٠٦ ص
(٥٩)
الرابع قال في المبسوط لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب
١٠٦ ص
(٦٠)
الخامس لو انكشفت العورة و لم يعلم سترها و لم تبطل صلاته
١٠٦ ص
(٦١)
الأول لو كان مع العراة ثوب اختص به صاحبه
١٠٧ ص
(٦٢)
الثاني لو بذل لهم و خافوا فوت الوقت هل يصلون عراة أو يتوقعون؟ قال الشافعي يتوقعون
١٠٧ ص
(٦٣)
الثالث إذا اجتمع النساء، و الرجال فان قلنا بتحريم المحاذاة لم تجتمع النساء مع الرجال الا مع حائل
١٠٨ ص
(٦٤)
الرابع لو كان صاحب الثوب أميا مع عراة قرّاء لم يؤمهم
١٠٨ ص
(٦٥)
الخامس إذا اجتمع الرجال و النساء عراة فلصاحب الثوب ولاية التخصيص
١٠٨ ص
(٦٦)
السادس لو صلى الرجل ثمَّ صلت المرأة إلى جانبه بطلت صلاتها
١٠٨ ص
(٦٧)
المقدمة الخامسة في المكان
١٠٨ ص
(٦٨)
الأول قال في المبسوط لا فرق بين الغاصب و غيره ممن أذن له في الصلاة فيه
١٠٩ ص
(٦٩)
الثاني لو أذن له في الدخول الى داره و التصرف جاز أن يصلي
١٠٩ ص
(٧٠)
الثالث يجوز الصلاة في البساتين، و الصحاري ما لم يكره المالك
١٠٩ ص
(٧١)
الرابع من حصل في ملك غيره فأمره بالخروج
١١٠ ص
(٧٢)
فرع قال في المبسوط ان صلت خلف الامام بطلت صلاة من الى جانبيها
١١١ ص
(٧٣)
المقدمة السادسة فيما يسجد عليه
١١٧ ص
(٧٤)
المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة، و النظر في المؤذن، و ما يؤذن له و كيفية الأذان و لواحقه
١٢١ ص
(٧٥)
فرع لو أحدث في خلال الأذان تطهر، و بنى، و في الإقامة يستأنف،
١٢٨ ص
(٧٦)
الأول قال في المبسوط و لو صلى جماعة بغير أذان و اقامة لم تحصل فضيلة الجماعة
١٣٢ ص
(٧٧)
الثاني قال في المبسوط إذا تشاح الناس في الأذان أقرع بينهم
١٣٣ ص
(٧٨)
الثالث قال المبسوط أيضا يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين
١٣٣ ص
(٧٩)
الرابع قال يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال
١٣٣ ص
(٨٠)
الخامس قال في المبسوط أيضا يجوز أن يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه
١٣٤ ص
(٨١)
السادس قال في المبسوط إذا أذن ثمَّ ارتد ثمَّ رجع الى الإسلام استأنف
١٣٤ ص
(٨٢)
السابع لو أذن بعض الأذان ثمَّ أغمي عليه
١٣٤ ص
(٨٣)
الثامن قيل لا يقم لهم حتى يأذن له الإمام
١٣٤ ص
(٨٤)
التاسع قال الشيخ في المبسوط إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد،
١٣٤ ص
(٨٥)
الثاني فيما يؤذن له
١٣٤ ص
(٨٦)
الثالث في كيفيته
١٣٨ ص
(٨٧)
الرابع في اللواحق
١٤٦ ص
(٨٨)
مسائل ثلاث
١٤٦ ص
(٨٩)
الأولى إذا سمع الإمام أذانا جاز أن تجزى به في الجماعة
١٤٦ ص
(٩٠)
الثانية من أحدث في الصلاة أعادها، و لم يعد الإقامة،
١٤٧ ص
(٩١)
الثالثة من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام
١٤٧ ص
(٩٢)
الآداب
١٤٨ ص
(٩٣)
و أما المقاصد فثلاثة
١٤٩ ص
(٩٤)
(الاولى) في أفعال الصلاة
١٤٩ ص
(٩٥)
الأول النية، واجبة في الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الأول قال في الخلاف إذا دخل في صلاته ثمَّ نوى انه خارج منها
١٥٠ ص
(٩٧)
الثاني قال في المبسوط من كان عليه الظهر و العصر فنوى بالصلاة أداؤهما
١٥٠ ص
(٩٨)
الثالث قال في المبسوط لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة
١٥٠ ص
(٩٩)
الرابع قال في المبسوط لو نوى القيام أو القراءة أو الركوع أو السجود
١٥١ ص
(١٠٠)
الخامس قال في الخلاف إذا نقل بنية من ظهر الى عصر فاتت كان جائزا
١٥١ ص
(١٠١)
السادس روى عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه
١٥١ ص
(١٠٢)
الثاني التكبير،
١٥١ ص
(١٠٣)
فرع قال الشيخ في المبسوط لا تنعقد الصلاة بمعناه مع القدرة
١٥٣ ص
(١٠٤)
الثالث القيام،
١٥٨ ص
(١٠٥)
فرع لو عجز عن الركوع و أمكنه القيام مؤميا وجب
١٥٩ ص
(١٠٦)
فرع كل ذي عذر يمنعه عن القيام و القعود صلى مستلقيا
١٦٢ ص
(١٠٧)
الرابع القراءة
١٦٤ ص
(١٠٨)
فرع قال الشيخ من قدّم شيئا منها على شيء فلا صلاة له
١٦٥ ص
(١٠٩)
فرع لو أحسن منها آية اقتصر عليها
١٧٠ ص
(١١٠)
مسائل أربع
١٨٥ ص
(١١١)
الأولى قال المفيد و علم الهدى في الانتصار يحرم قول آمين آخر الحمد
١٨٥ ص
(١١٢)
المسئلة الثانية قال ابن بابويه الضحى، و ألم نشرح سورة واحدة
١٨٧ ص
(١١٣)
الثالثة يجزي بدل الحمد في الأواخر تسبيحات أربع
١٨٨ ص
(١١٤)
فرع و هل ترتيب هذا الذكر لازم؟ أشبهه لا
١٩٠ ص
(١١٥)
الخامس الركوع،
١٩١ ص
(١١٦)
فرع قال في المبسوط من هو في صورة الراكع لزمن أو كبر يقوم على حسب حاله
١٩٤ ص
(١١٧)
الأول هل تكبير الركوع و السجود واجب؟ فيه قولان الظاهر الاستحباب،
١٩٧ ص
(١١٨)
البحث الثاني الأفضل أن يكبّر للركوع و هو قائم ثمَّ يركع
١٩٨ ص
(١١٩)
البحث الثالث رفع اليدين بالتكبير مستحب
١٩٨ ص
(١٢٠)
البحث الرابع يرفع يديه حذاء وجهه
٢٠٠ ص
(١٢١)
البحث الخامس من السنّة أن يبدأ برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير
٢٠٠ ص
(١٢٢)
الأول لو عكس فقال من حمد اللّه سمع له لم يأت بالمستحب
٢٠٥ ص
(١٢٣)
الثاني لو عكس فقال الحمد للّه رب العالمين و نوى المستحب بعد الرفع من الركوع جاز
٢٠٥ ص
(١٢٤)
الثالث لو منعه مانع عن رفع رأسه من الركوع كالمرض و غيره سقط عنه
٢٠٥ ص
(١٢٥)
الرابع قال في الخلاف إذا خر ساجدا فشك في الركوع مضى في صلاته،
٢٠٥ ص
(١٢٦)
الخامس لو ركع فاطمأن فسقط إلى الأرض سجد
٢٠٥ ص
(١٢٧)
السادس السجود
٢٠٦ ص
(١٢٨)
فرع لو أخل بها عامدا بطل صلاته
٢٠٧ ص
(١٢٩)
فرع لو وقعت جبهته على المرتفع فان كان أزيد من لبنة وجب جرها
٢١٢ ص
(١٣٠)
فرع قال علم الهدى الإرغام بطرف الأنف الذي يلي الحاجبين
٢١٣ ص
(١٣١)
زيادات
٢١٩ ص
(١٣٢)
الأول لو أراد السجود فسقط من غير قصد أجزأته إرادته السابقة
٢٢٠ ص
(١٣٣)
الثاني لو نوى ترك السجود فسقط لا للسجود لم يجزه
٢٢٠ ص
(١٣٤)
الثالث لو سجد فعرض له ألم ألقاه على جنبه
٢٢١ ص
(١٣٥)
السابع التشهد،
٢٢١ ص
(١٣٦)
الأول من لم يحسن التشهد و الصلاتين وجب عليه التعلم،
٢٢٧ ص
(١٣٧)
الثاني لا يجزي بغير العربية و تجزي الترجمة
٢٢٨ ص
(١٣٨)
الثالث الترتيب واجب يبدأ بالشهادة بالوحدانية، ثمَّ النبوة، ثمَّ بالصلاة عليه و على آله،
٢٢٨ ص
(١٣٩)
فرع قال الشيخ في المبسوط من لا يحسن التشهد و الصلاة على النبي
٢٣٨ ص
(١٤٠)
و مندوبات الصلاة خمسة
٢٣٨ ص
(١٤١)
الأول التوجه بسبع تكبيرات
٢٣٨ ص
(١٤٢)
الثاني القنوت
٢٣٨ ص
(١٤٣)
و في الفصل مسائل
٢٣٨ ص
(١٤٤)
الأولى اتفق الأصحاب على استحباب القنوت في كل صلاة
٢٣٨ ص
(١٤٥)
الثالث شغل النظر بما يمنعه عما يشغل عن الصلاة
٢٤٥ ص
(١٤٦)
الرابع وضع كفّي المصلي في حال قيامه على فخذيه محاذيا ركبتيه مضمومتي الأصابع
٢٤٦ ص
(١٤٧)
الخامس التعقيب
٢٤٨ ص
(١٤٨)
خاتمة
٢٥٠ ص
(١٤٩)
فرع على القول بالبناء قال الشيخ لو سبقه الحدث فأحدث ناسيا استأنف،
٢٥٢ ص
(١٥٠)
فرع قال الشيخ النفخ بحرفين يوجب الإعادة
٢٥٤ ص
(١٥١)
فرع لو سلّم عليه بغير اللفظ المذكور لم يجز اجابته
٢٦٤ ص
(١٥٢)
زيادات
٢٦٥ ص
(١٥٣)
المقصد الثاني في بقية الصلوات
٢٧٤ ص
(١٥٤)
فالواجبات
٢٧٤ ص
(١٥٥)
منها الجمعة
٢٧٤ ص
(١٥٦)
أحدهما في أول وقتها
٢٧٥ ص
(١٥٧)
البحث الثاني آخر وقت الجمعة إذا صار ظل كل شيء مثله
٢٧٥ ص
(١٥٨)
فرع قال الشيخ
٢٧٦ ص
(١٥٩)
أحدهما وظيفة الوقت ما هي عندنا الجمعة و ليس له إسقاطها بغيرها
٢٧٧ ص
(١٦٠)
البحث الثاني مع الفوات يصلي أربعا
٢٧٧ ص
(١٦١)
فرع لو أحرم فنقص العدد المعتبر أتم جمعة
٢٨٢ ص
(١٦٢)
الأول الأفضل للمسافر حضور الجمعة
٢٩٣ ص
(١٦٣)
الثاني الأفضل للمرأة أن لا تسعى إلى الجماعة
٢٩٣ ص
(١٦٤)
الثالث إذا نوى المسافر اقامة تمنع القصر لا مستوطنا لزمته الجمعة
٢٩٣ ص
(١٦٥)
الرابع العبد المدبّر و المكاتب كالقن
٢٩٤ ص
(١٦٦)
الخامس قال في الخلاف من سقطت عنه الجمعة لعذر جاز أن يصلي ظهرا في أول الوقت
٢٩٤ ص
(١٦٧)
السادس إذا صلّى المعذور ظهرا ثمَّ راح إلى الجمعة لم تبطل الى الظهر،
٢٩٤ ص
(١٦٨)
أما اللواحق فمسائل
٢٩٤ ص
(١٦٩)
الأولى إذا زالت الشمس و هو حاضر حرم السفر
٢٩٤ ص
(١٧٠)
فرع العذر ما يخاف معه على نفسه أو ماله من حرق أو غرق، و ما شاكله
٢٩٤ ص
(١٧١)
الثانية في الإصغاء إلى الخطبة قولان أحدهما- الوجوب
٢٩٤ ص
(١٧٢)
فرع قال علم الهدى في المصباح و يحرم أيضا من الافعال ما لا يجوز مثله
٢٩٥ ص
(١٧٣)
الثالثة الأذان الثاني بدعة،
٢٩٦ ص
(١٧٤)
الرابعة يحرم البيع بعد النداء
٢٩٦ ص
(١٧٥)
فرعان
٢٩٧ ص
(١٧٦)
الخامسة لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب
٢٩٧ ص
(١٧٧)
فرع ليس من شرط الجمعة المصر
٢٩٨ ص
(١٧٨)
الأول قال الشيخ في المبسوط من ليس بمستوطن منزلا كالاكراد و البادية ففي وجوب الجمعة عليهم تردد أشبهه الوجوب
٢٩٨ ص
(١٧٩)
الثاني قال من كان بينه و بين الجمعة فرسخان و فيهم العدد المعتبر جمعوا لنفوسهم
٢٩٨ ص
(١٨٠)
الثالث قال من زاد على فرسخين و فيهم العدد وجبت عليهم
٢٩٨ ص
(١٨١)
السادسة إذا حضر إمام الأصل لم يؤم غيره الا مع العذر
٢٩٨ ص
(١٨٢)
السابعة لو ركع مع الإمام في الاولى و منعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية،
٢٩٩ ص
(١٨٣)
الأول لو زوحم عن السجود لم يسجد على ظهر غيره و صبر حتى يتمكن من السجود
٣٠٠ ص
(١٨٤)
الثاني لو زوحم عن الركوع و السجود صبر حتى يتمكن من الركوع و السجود
٣٠٠ ص
(١٨٥)
الكلام في سنن الجمعة
٣٠٠ ص
(١٨٦)
الأول لو كان السلطان جائرا ثمَّ نصب عدلا استحب الاجتماع و انعقدت جمعة
٣٠٧ ص
(١٨٧)
الثاني لو خفي فسقه ثمَّ بان بعد الصلاة صحت الجمعة
٣٠٧ ص
(١٨٨)
الثالث لو شك في إسلامه لم تنعقد الجمعة
٣٠٧ ص
(١٨٩)
الرابع الاختلاف في مسائل الفقه مع اعتقاد الحق لا يمنع الإمامة
٣٠٧ ص
(١٩٠)
الخامس إذا اعتقد المجتهد شيئا من الفروع، ثمَّ خالفه قدح في عدالته،
٣٠٧ ص
(١٩١)
و منها صلاة العيدين
٣٠٨ ص
(١٩٢)
فرع من امتنع من إقامتها مع الشرائط قهر
٣٠٩ ص
(١٩٣)
فرع إذا نسي التكبيرات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته و لا قضاء،
٣١٥ ص
(١٩٤)
فرع قال البزنطي في جامعه ينبغي أن يكبّر الناس في الفطر إذا خرجوا في العيد
٣٢٠ ص
(١٩٥)
الأول من صلّى وحده كبّر و لو أخل الإمام كبّر هو
٣٢٣ ص
(١٩٦)
الثاني قال الشيخ
٣٢٣ ص
(١٩٧)
فرع و لو صليت العيد في المسجد هل يجوز أن تصلي التحية و الامام يخطب؟ الأقرب نعم
٣٢٤ ص
(١٩٨)
و منها صلاة الكسوف
٣٢٨ ص
(١٩٩)
الأول القضاء يتعيّن مع العلم و الفوات، عمدا، و نسيانا
٣٣١ ص
(٢٠٠)
الثاني إذا لم يعلم و قد احترق بعضه ثمَّ علم لم تقض
٣٣١ ص
(٢٠١)
الثالث إذا احترق القرص كله وجب القضاء
٣٣٢ ص
(٢٠٢)
فرع و لو أدرك المأموم بعض الركوعات فالذي يظهر فوات تلك الركعة،
٣٣٦ ص
(٢٠٣)
الأول لو خشي فوت الحاضرة قدمها على الكسوف
٣٤١ ص
(٢٠٤)
الثاني لو اتفقت مع صلاة منذورة موقتة بدأ بما يخشى فوته
٣٤١ ص
(٢٠٥)
الثالث لو اشتغل بالحاضرة مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف، و لم يحصل تفريط فالأشبه انه لا قضاء
٣٤١ ص
(٢٠٦)
الرابع قال في المبسوط إذا اجتمعت مع صلاة الجنازة و الاستسقاء بدأ بالجنازة، ثمَّ الكسوف، ثمَّ الاستسقاء
٣٤١ ص
(٢٠٧)
الخامس لو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة لم تجب
٣٤١ ص
(٢٠٨)
السادس لو كسفت، ثمَّ سترها الغيم لا تسقط،
٣٤١ ص
(٢٠٩)
و منها صلاة الجنازة
٣٤٣ ص
(٢١٠)
فرع لو خرج أقله أو خرج بعضه و استهل ثمَّ مات استحب الصلاة عليه
٣٤٥ ص
(٢١١)
فرع قال الشيخ
٣٤٥ ص
(٢١٢)
فرع لو تساويا الأولياء قدم الاقرء، ثمَّ الأفقه، ثمَّ الأسن،
٣٤٦ ص
(٢١٣)
القول في سننها
٣٥٢ ص
(٢١٤)
أحكام هذه الصلاة
٣٥٧ ص
(٢١٥)
و أما المندوبات
٣٦٠ ص
(٢١٦)
فمنها صلاة الاستسقاء
٣٦٠ ص
(٢١٧)
و منها نافلة شهر رمضان
٣٦٦ ص
(٢١٨)
و منها صلاة «ليلة الفطر»
٣٧٣ ص
(٢١٩)
و منها صلاة «يوم الغدير»
٣٧٣ ص
(٢٢٠)
و منها صلاة «ليلة النصف من شعبان»
٣٧٣ ص
(٢٢١)
و منها صلاة «ليلة المبعث و يومها»
٣٧٤ ص
(٢٢٢)
و منها صلاة الحاجة
٣٧٦ ص
(٢٢٣)
المقصد الثالث في التوابع
٣٧٦ ص
(٢٢٤)
الأول في الخلل الواقع في الصلاة
٣٧٦ ص
(٢٢٥)
فرع لو ترك ركوعا من رباعية، و لم يدر من أي الركعات أعاد
٣٧٩ ص
(٢٢٦)
فرع لو ترك سجدتين و لم يدر من أي الأربع
٣٧٩ ص
(٢٢٧)
فرع و كذا لو زاد سجدتين،
٣٨٠ ص
(٢٢٨)
فرع لو زاد خامسة، و لم يجلس عقيب الرابعة اتفق الأصحاب على وجوب الإعادة،
٣٨٠ ص
(٢٢٩)
فرع و كذا لو نسي السجدتين و ذكر قبل الركوع أتى بهما، و عاد الى القيام،
٣٨٤ ص
(٢٣٠)
فرع قال بعض المتأخرين لو أخل بالتشهد الأخير حتى سلّم و أحدث أعاد الصلاة
٣٨٦ ص
(٢٣١)
و الشك فيه مسائل
٣٨٦ ص
(٢٣٢)
فرع لو شك في السجود فسجد، ثمَّ تبيّن انه كان سجد لم يعد الصلاة
٣٨٩ ص
(٢٣٣)
فرع قال علم الهدى
٣٩٠ ص
(٢٣٤)
فاذا تقرر ذلك فالمسائل أربع
٣٩١ ص
(٢٣٥)
الاولى من شك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال الاثنتين بنى على الأربع
٣٩٢ ص
(٢٣٦)
الثانية لو كان الشك بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع و سلّم
٣٩٢ ص
(٢٣٧)
الثالثة لو شك بين الاثنتين و الثلاث بنى على الثلاث و سلم
٣٩٣ ص
(٢٣٨)
الرابعة لو شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بنى على الأربع و سلّم،
٣٩٣ ص
(٢٣٩)
الأول لو انفرد الامام بالسهو لم يجب على المأموم متابعته في السجود
٣٩٥ ص
(٢٤٠)
الثاني لو دخل مع الإمام في أثناء صلاته فسهى الامام فيما بقي لم يتبعه المأموم
٣٩٥ ص
(٢٤١)
الثالث من «تكلم» في الصلاة عامدا أعاد سهوه
٣٩٦ ص
(٢٤٢)
فرع قال في الخلاف لو شك بين الأربع و الخمس و هو قائم قعد و بنى على الأربع، و سلّم
٣٩٨ ص
(٢٤٣)
الأول من نسيهما لزمه الإتيان بها
٤٠٢ ص
(٢٤٤)
الثاني قال الشيخ في الخلاف إذا سهى بأنواع مختلفة، أو متجانسة، فالأحوط أن يقول لكل سهو سجدتان
٤٠٢ ص
(٢٤٥)
الثالث لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات قال الشيخ
٤٠٣ ص
(٢٤٦)
الثاني في القضاء
٤٠٣ ص
(٢٤٧)
الأول يجب الترتيب مع «الذكر» و يسقط مع النسيان
٤٠٩ ص
(٢٤٨)
الثاني لو دخل في صلاة ثمَّ ذكر أن عليه سابقة مرتبة عدل إلى السابقة
٤٠٩ ص
(٢٤٩)
الثالث لو أكمل صلاة العصر ثمَّ ذكر أن عليه الظهر،
٤٠٩ ص
(٢٥٠)
الرابع لو فاته ظهر و عصر من يومين و جهل السابق، ففي سقوط الترتيب تردد
٤١٠ ص
(٢٥١)
الخامس لو تلبّس بنافلة ثمَّ ذكر فريضة أبطلها و استأنف الفريضة
٤١٠ ص
(٢٥٢)
فرع لا يقضي المرتد ما فات زمان إغمائه و جنونه
٤١٢ ص
(٢٥٣)
المقصد الرابع في الجماعة و النظر في أطراف
٤١٤ ص
(٢٥٤)
الاولى الجماعة مستحبة في الفرائض متأكدة في الخمس
٤١٤ ص
(٢٥٥)
الأول «الطريق» ليس بحائل يمنع الايتمام، و كذا النهر
٤١٧ ص
(٢٥٦)
الثاني قال الشيخ ما يمنع الاستطراق و لا يمنع المشاهدة كالمقاصير المخرقة لا يمنع الايتمام تمسكا بعموم الأمر بالايتمام
٤١٧ ص
(٢٥٧)
الثالث قال في المبسوط الجماعة في السفينة جائزة
٤١٧ ص
(٢٥٨)
الرابع قال الشيخ
٤١٨ ص
(٢٥٩)
الخامس لو كان الحائل قصيرا لا يمنع الرجل النظر إلى أمامه،
٤١٨ ص
(٢٦٠)
السادس من صلّى خارج المسجد مؤتما بمن في المسجد سواء صلّى على سطح،
٤١٨ ص
(٢٦١)
السابع لو كان الحائل بين الصفوف صحت صلاة من يلي الامام
٤١٨ ص
(٢٦٢)
الثامن روى الحلبي عن أبي عبد اللّه
٤١٨ ص
(٢٦٣)
الأول لو صلّى بصلاة من سبقه بركعة فزائدا صح ايتمامه
٤٢٣ ص
(٢٦٤)
الثاني لا بد من «تعيين الامام» لتيسر متابعته
٤٢٤ ص
(٢٦٥)
الثالث لو صلّى اثنان و قال كل منهما كنت مأموما لم تصح صلاتهما
٤٢٤ ص
(٢٦٦)
الرابع لو قال كل منهما لم أدر نويت الإمامة أو الايتمام أعادا
٤٢٤ ص
(٢٦٧)
فرع لو اختلفت كيفياتهما لم يصح الايتمام
٤٢٥ ص
(٢٦٨)
فرع هذا الموقف سنة فلو خالف لم يبطل الايتمام
٤٢٦ ص
(٢٦٩)
الطرف الثاني في الإمام
٤٣١ ص
(٢٧٠)
فرع لو صلّى بصلاة مظهر الإسلام فبان كافرا، ففي الإعادة قولان، أحدهما يعيد
٤٣١ ص
(٢٧١)
فرع لو ائتم بمن ظاهره العدالة فبان فاسقا فيه قولان، قال علم الهدى
٤٣٤ ص
(٢٧٢)
الأول إذا أم الأمي قارئا و أميا أعاد القارئ خاصة
٤٣٧ ص
(٢٧٣)
الثاني لو ائتم القارئ بمن لا يعلم حالة في الإخفاتية صحت صلاته
٤٣٧ ص
(٢٧٤)
الثالث لو أم «الأخرس» مثله جاز
٤٣٧ ص
(٢٧٥)
الطرف الثالث في الاحكام
٤٤٣ ص
(٢٧٦)
فرع لو ركع فمشى فسجد الامام قبل التحاقه سجد على حاله
٤٤٤ ص
(٢٧٧)
فرع و إذا كان الإمام في محراب داخل في الحائط، فإنه يكره للإمام، و لا تصح صلاة من الى جانبه
٤٤٥ ص
(٢٧٨)
فرع إذا صلّى خلف من لا يصلح للإمامة خوفا لم يعد
٤٤٦ ص
(٢٧٩)
خاتمة
٤٤٨ ص
(٢٨٠)
زيادات
٤٥٠ ص
(٢٨١)
المقصد الخامس في صلاة الخوف
٤٥٤ ص
(٢٨٢)
الأول هل يجوز التخيير في القولين، قال أبو حنيفة، و أحمد، و بعض أصحاب الشافعي
٤٥٧ ص
(٢٨٣)
الثاني قال في المبسوط ينبغي أن ينوي الطائفة الانفراد عند القيام
٤٥٧ ص
(٢٨٤)
الثالث قال أيضا إذا سهى الإمام في الركعة الأولى ما يوجب سجدتي السهو مع الطائفة الأولى، فإذا فرغت هذه الطائفة من تمام صلاتها كان عليها أن تسجد سجدتي السهو لسهو الامام
٤٥٨ ص
(٢٨٥)
الرابع لا تجب على الطائفة الثانية متابعة الإمام فيما سهى فيه في الأولى
٤٥٨ ص
(٢٨٦)
الخامس تجوز هذه الصلاة حضرا قصرا عند حصول السبب
٤٥٨ ص
(٢٨٧)
السادس لو فرقهم أربعا و صلى بكل طائفة ركعة، قال الشيخ
٤٥٨ ص
(٢٨٨)
فرع لو قلنا بالوجوب لم تبطل الصلاة بالإخلال
٤٦٠ ص
(٢٨٩)
الأول لو صلى ركعة صلاة الخوف
٤٦٢ ص
(٢٩٠)
الثاني لو كان حائل فخافوا ازالته صلوا صلاة الخوف
٤٦٢ ص
(٢٩١)
الثالث لو رأوا العدو فصلوا صلاة الخوف
٤٦٣ ص
(٢٩٢)
الرابع يجوز أن تصلى الجمعة عند الخوف على صفة صلاة الخوف،
٤٦٣ ص
(٢٩٣)
الخامس يجوز صلاة الخوف جماعة
٤٦٣ ص
(٢٩٤)
السادس لو صلى بالأولى ركعتين و بالثانية كذلك لم يجز
٤٦٣ ص
(٢٩٥)
السابع لا يجوز أن يصلي صلاة الخوف في طلب العدو
٤٦٣ ص
(٢٩٦)
تفريع قال الشيخ في المبسوط لو صلى صلاة الخوف في حال الأمن صحت صلاة الامام و المأموم
٤٦٤ ص
(٢٩٧)
المقصد السادس في صلاة المسافر
٤٦٥ ص
(٢٩٨)
و الشروط خمسة
٤٦٥ ص
(٢٩٩)
الأول «المسافة»
٤٦٥ ص
(٣٠٠)
فرع لو شك في المسافة لزم الإتمام
٤٦٧ ص
(٣٠١)
فرع لو كانت المسافة دون الأربع لم يقصر وجوبا، و لا تخييرا
٤٦٨ ص
(٣٠٢)
الشرط الثاني أن لا يقطع السفر بعزم الإقامة
٤٦٩ ص
(٣٠٣)
الشرط الثالث أن لا يكون السفر «معصية»
٤٧٠ ص
(٣٠٤)
فرع لو قصد مسافة، ثمَّ مال في أثنائها إلى الصيد، قال ابن بابويه
٤٧٢ ص
(٣٠٥)
الشرط الرابع أن لا يكون ممن يلزمه الإتمام سفرا
٤٧٢ ص
(٣٠٦)
فرع الذي أهله معه و سفينته منزله لا يقصر
٤٧٣ ص
(٣٠٧)
الخامس شرط الترخيص «أن يتوارى جدران البلد أو يخفى أذانه»
٤٧٣ ص
(٣٠٨)
أما النظر في القصر ففيه مسائل
٤٧٥ ص
(٣٠٩)
كتاب الزكاة
٤٨٥ ص
(٣١٠)
و الأول أركانه أربعة
٤٨٦ ص
(٣١١)
الركن الأول من يجب عليه
٤٨٦ ص
(٣١٢)
الأولى يشترط في وجوبها الكمال
٤٨٦ ص
(٣١٣)
فرع من كان بعضه حرا، ملك من كسبه بقدر حريته
٤٩٠ ص
(٣١٤)
فرع تجب الزكاة على الكافر و ان لم يصح منه أداؤها
٤٩٠ ص
(٣١٥)
فرع الوقف من النعم السائمة لا زكاة فيه
٤٩١ ص
(٣١٦)
الأول لو كان الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل، لم تجب زكاته،
٤٩٢ ص
(٣١٧)
الثاني لو كان الدين مؤجلا لم تجب زكاته على صاحبه
٤٩٢ ص
(٣١٨)
الثاني فيما يجب فيه و يستحب
٤٩٣ ص
(٣١٩)
فرع قال الشيخ
٤٩٧ ص
(٣٢٠)
القول في زكاة الانعام و النظر في الشروط و اللواحق،
٤٩٨ ص
(٣٢١)
و الشروط أربعة
٤٩٨ ص
(٣٢٢)
الأول النصب و ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة
٤٩٨ ص
(٣٢٣)
فرع إذا اجتمع في مال الأمران كالمائتين، فالخيار الى المالك
٥٠١ ص
(٣٢٤)
فرع الجواميس كالبقر في الزكاة
٥٠٣ ص
(٣٢٥)
الأول تجب الزكاة بحول الحول، و لا يشترط التمكن من الأداء في الوجوب
٥٠٤ ص
(٣٢٦)
الثاني لو طالبه الامام، فمنع ثمَّ تلف النصاب
٥٠٥ ص
(٣٢٧)
الثالث لا تسقط الزكاة بموت المالك،
٥٠٥ ص
(٣٢٨)
الرابع لو كان معه تسع من الإبل، و حال عليها الحول، فالشاة في الخمس فلو تلف منها أربع لم تنقص الشاة
٥٠٥ ص
(٣٢٩)
الشرط الثاني السوم، و هو شرط في الأنعام
٥٠٥ ص
(٣٣٠)
فرع لو علفها بعض الحول قال الشيخ
٥٠٦ ص
(٣٣١)
الشرط الثالث الحول، و هو معتبر في الحجرين و الحيوان
٥٠٧ ص
(٣٣٢)
الأول لو كان معه نصاب من الإبل و الغنم فنتجت في أثناء الحول، اعتبر لها حول بانفرادها
٥٠٨ ص
(٣٣٣)
الثاني لو ملك أربعين من الغنم و مضى عليها بعض الحول، ثمَّ ملك واحدة و ثمانين لم يضم الى الأصل
٥٠٨ ص
(٣٣٤)
الثالث الملك و النصاب معتبر في أول الحول الى آخره
٥٠٩ ص
(٣٣٥)
الرابع لو أنكر المالك الحول قبل
٥٠٩ ص
(٣٣٦)
الخامس لو ملك دون النصاب، فنتج في أثناء الحول ما يتم به النصاب، استؤنف الحول
٥٠٩ ص
(٣٣٧)
السادس لو ملك أربعين شاة ثمَّ ملك أخرى في أثناء الحول، فعند تمام حول الاولى تجب فيها شاة
٥٠٩ ص
(٣٣٨)
السابع إذا حال على السخال الحول، وجبت الزكاة
٥١٠ ص
(٣٣٩)
الثامن إذا مات المالك استأنف الوارث الحول
٥١٠ ص
(٣٤٠)
الشرط الرابع أن يقصد بها الاستنماء
٥١٢ ص
(٣٤١)
و أما اللواحق فمسائل
٥١٢ ص
(٣٤٢)
فرع لو أخرج من جنس من الإبل بعيرا لم يجز
٥١٣ ص
(٣٤٣)
فرع لو رضى رب المال بإعطاء المسنّة موضع التبيع قال أكثر الجمهور يجزي
٥١٣ ص
(٣٤٤)
الأول لو عدمها جاز أن يشتري ابن اللبون
٥١٥ ص
(٣٤٥)
الثاني لو كان عنده بنت مخاض مريضة، و عنده ابن اللبون أجزأه
٥١٥ ص
(٣٤٦)
الثالث لو وجد بنت مخاض أعلى من صفة الواجب
٥١٥ ص
(٣٤٧)
الرابع لو أخرج عن بنت اللبون حقا، أو عن الحقة جذعا لم يجز
٥١٦ ص
(٣٤٨)
الخامس لو أخرج عن بنت المخاض بنت اللبون و عن بنت اللبون حقة فالأنسب الإجزاء
٥١٦ ص
(٣٤٩)
السادس لو عدم السن الواجبة و التي تليها لم ينتقل إلى الثالثة بالجبران
٥١٦ ص
(٣٥٠)
السابع لو أخرج عن الجذعة بنتي لبون، فالأقرب انهما لا يجزيان الا بالتقويم السوقي
٥١٦ ص
(٣٥١)
الثامن يخرج عن الإبل من جنسها
٥١٦ ص
(٣٥٢)
التاسع يجوز أن يدفع عن الإبل من شياه البلد و غيرها
٥١٦ ص
(٣٥٣)
فرع لو كان في المراض السن الأدنى
٥١٨ ص
(٣٥٤)
الأول كما لا خلطه في النعم، فليست معتبرة في غيره
٥١٩ ص
(٣٥٥)
الثاني لو باع صاحب النصاب نصفه بعد مضي الحول، لم تجب الزكاة عند تمام الحول
٥٢٠ ص
(٣٥٦)
الثالث لو استأجر من النصاب راعيا بشاة، بطل الحول
٥٢٠ ص
(٣٥٧)
الرابع لو كان لإنسان أربعون في بلد، و عشرون في آخر، مختلطة مع آخر بعشرين، لزمه في الأربعين شاة، و كان العشرون عفوا
٥٢٠ ص
(٣٥٨)
الخامس لو كان له ستون مختلطة مع ثلاثة، لكل واحد عشرون كان عليه شاة
٥٢٠ ص
(٣٥٩)
الأول لو حال على النصاب حولان، أو أكثر، لم يؤد زكاته
٥٢١ ص
(٣٦٠)
الثاني لو كان معه أكثر من نصاب، و حال عليه حول، أو أحوال و لم يؤد وجبت زكاة الأحوال
٥٢١ ص
(٣٦١)
الرابع لو كان له خمس من الإبل و حال عليها حول و أحوال، فان لم يؤد زكاتها، فعليه شاة واحدة،
٥٢٢ ص
(٣٦٢)
القول في زكاة الذهب و الفضة
٥٢٢ ص
(٣٦٣)
الأول لو تساوت الموازين في نقصان النصاب بالحبة، لم تجب الزكاة،
٥٢٤ ص
(٣٦٤)
الثاني لا يجب في المغشوشة زكاة حتى يبلغ صافيها عشرين مثقالا
٥٢٤ ص
(٣٦٥)
الثالث عرف ان خالصها نصاب و لم يعلم كميتها
٥٢٥ ص
(٣٦٦)
الأول لو كان الحلي معدا للإجارة أو لغير ذلك من وجوه الاكتساب، لم تجب فيه الزكاة
٥٢٧ ص
(٣٦٧)
الثاني كون الذهب دنانير منقوشة بسكة المعاملة و الدراهم كذلك شرط في الزكاة
٥٢٨ ص
(٣٦٨)
الثالث لو فر بسبكها ففي وجوب الزكاة روايتان
٥٢٨ ص
(٣٦٩)
الرابع لا فرق بين كثير الحلي و قليله في سقوط الزكاة
٥٢٨ ص
(٣٧٠)
الخامس لا يضم الدراهم الى النقار و لا السبائك إلى الذهب
٥٢٨ ص
(٣٧١)
السادس ما يجري على السقوف و الحيطان من الذهب محرم
٥٢٩ ص
(٣٧٢)
السابع حلية السيف و اللجام بالذهب حرام
٥٢٩ ص
(٣٧٣)
الثامن لو كان معه نصب خلخال وزنه مائتا درهم، و قيمته لأجل الصنعة ثلثمائة، لم تجب الزكاة عندنا
٥٢٩ ص
(٣٧٤)
فرع لا يضم عروض التجارة إلى الفضة و لا الى الذهب،
٥٢٩ ص
(٣٧٥)
الأول حلية السيف و اللجام بالفضة جائز
٥٣٠ ص
(٣٧٦)
الثاني قال الشيخ في الخلاف لا نص لأصحابنا في تذهيب المحاريب، و تفضيضها، و تحلية المصاحف، و ربط الأسنان بالذهب،
٥٣٠ ص
(٣٧٧)
الثالث أواني الذهب و الفضة محرمة و لا زكاة فيها
٥٣٠ ص
(٣٧٨)
القول في زكاة الغلات
٥٣١ ص
(٣٧٩)
فرع لو تساوت الموازين في النقصان اليسير و لو رطل، لم تجب فيه
٥٣٤ ص
(٣٨٠)
فرع إذا كان للمالك نخيل يطلع بعضها قبل بعض، ضمنت ثمراتها
٥٣٥ ص
(٣٨١)
الأول وقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرة
٥٣٥ ص
(٣٨٢)
الثاني يجزي خارص واحد
٥٣٦ ص
(٣٨٣)
الثالث صفة الخرص أن يقدر الثمرة لو صارت تمرا، و العنب لو صار زبيبا
٥٣٦ ص
(٣٨٤)
الرابع لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم، مثل عروض الآفات السماوية و الأرضية، أو ظلم ظالم، سقط ضمان الحصة
٥٣٦ ص
(٣٨٥)
الخامس لو ادعى المالك غلط الخارص
٥٣٦ ص
(٣٨٦)
السادس لو زاد الخرص كان للمالك،
٥٣٦ ص
(٣٨٧)
السابع لا يستقصي الخارص
٥٣٦ ص
(٣٨٨)
الثامن ظاهر كلام الشيخ
٥٣٧ ص
(٣٨٩)
التاسع لو اقتضت المصلحة، تجفيف الحمل جاز
٥٣٧ ص
(٣٩٠)
العاشر لو أخذ الساعي رطبا عن التمر، اعتبر عند جفافه
٥٣٨ ص
(٣٩١)
الحادي عشر زروع المالك الواحد يضم بعضها الى بعض
٥٣٨ ص
(٣٩٢)
الثاني عشر لو باع الثمرة قبل بلوغها ثمَّ بلغت في يد المشتري، فان كان مسلما فالزكاة عليه
٥٣٨ ص
(٣٩٣)
فرع إذا كان له زرعان
٥٤٠ ص
(٣٩٤)
الأول قال مالك لو ملك ما يقضي به الدين من غير النصاب لم يمنع الوجوب
٥٤٣ ص
(٣٩٥)
الثاني لو كان له مائتان فنذر الصدقة بمائة منها، سقطت الزكاة
٥٤٣ ص
(٣٩٦)
الثالث لو ملك مائتين و حال عليها الحول فتصدق بها، فان نوى الزكاة صح
٥٤٣ ص
(٣٩٧)
الرابع إذا استقرض ألفا و رهن بها ألفا، لزمه زكاة القرض
٥٤٣ ص
(٣٩٨)
الخامس لو مات و عليه دين و له نخيل بقيمته، فهي باقية على حكم مال الميت
٥٤٣ ص
(٣٩٩)
السادس لا تسقط الزكاة بموت المالك
٥٤٤ ص
(٤٠٠)
القول فيما يستحب فيه الزكاة
٥٤٤ ص
(٤٠١)
الأول لو كان عنده ما قيمته نصاب فزاد في أثناء الحول، وجبت الزكاة عنده تمام الحول في الأصل
٥٤٥ ص
(٤٠٢)
الثاني قال الشيخ إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير كان حول السلعة حول الأصل
٥٤٥ ص
(٤٠٣)
الثالث لو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية جرت في الحول من حين ابتياعها
٥٤٥ ص
(٤٠٤)
الرابع لو ملك سلعا في أشهر متعاقبة و قيمة كل واحدة نصاب، زكّى كل سعلة عنده تمام حولها
٥٤٦ ص
(٤٠٥)
الأول إذا ملك سلعة للتجارة قيمتها نصاب فصاعدا ثمَّ باعها في أثناء الحول قال الشيخ
٥٤٦ ص
(٤٠٦)
الثاني إذا حال الحول قومت بالثمن الذي اشتريت به
٥٤٧ ص
(٤٠٧)
الثالث قال الشيخ لو بادل ذهبا بذهب، أو فضة بفضة لم ينقطع الحول،
٥٤٧ ص
(٤٠٨)
الرابع لو ضارب بألف فربحت ألفا لزم المالك زكاة الألف عند حول الحول
٥٤٧ ص
(٤٠٩)
فرع قال الشيخ لو نوى بمال القنية للتجارة لم يدر في حول التجارة بالنية
٥٤٨ ص
(٤١٠)
الركن الثالث في وقت الوجوب
٥٥٣ ص
(٤١١)
الأول اتفق القائلون بجواز تقديم الزكاة من الجمهور على المنع من التقديم قبل بلوغ النصاب
٥٥٦ ص
(٤١٢)
الثاني اختلفوا لو عجّل زكاة أكثر من حول، فمنهم من منع
٥٥٦ ص
(٤١٣)
الثالث اختلفوا في تعجيل زكاة الزرع، فمنع قوم، و أجاز آخرون
٥٥٧ ص
(٤١٤)
تفريع ذكره الشيخ بناء على أن التقديم قرض على الزكاة،
٥٥٧ ص
(٤١٥)
الأول قال إذا تسلّف الساعي لا بمسئلة المالك و لا للفقراء و هلك في يده ضمن،
٥٥٧ ص
(٤١٦)
الثاني قال لو تسلّفها بمسئلتهما و تغيّرت صفتهما أو صفة أحدهما قبل الدفع، ثمَّ هلكت بغير تفريط، فضمانها عليهما
٥٥٧ ص
(٤١٧)
الثالث ما يتعجله أهل السهمين، يقع مترددا بين أن يقع زكاة أو يسترد،
٥٥٧ ص
(٤١٨)
الرابع قال إذا عجّل ثمَّ أيسر المعطي،
٥٥٧ ص
(٤١٩)
الخامس لو كان له أربعون شاة فجعل شاة و حال الحول، جاز أن يحتسب لها
٥٥٨ ص
(٤٢٠)
السادس كل ما يجعله قرضا على الزكاة إذا حال الحول
٥٥٨ ص
(٤٢١)
السابع إذا دفع القرض فان ذكر انه قرض على الزكاة، فله ارتجاعه مع اختلال الشروط
٥٥٨ ص
(٤٢٢)
الثامن إذا تغيّرت حال المالك أو حال القابض استعيدت العين
٥٥٨ ص
(٤٢٣)
الأول يجب أن تكون النية مقارنة لدفعها،
٥٥٩ ص
(٤٢٤)
الثاني لو نوى ان كان ماله الغائب سالما فهذا زكاته
٥٦٠ ص
(٤٢٥)
الثالث لو امتنع المالك من التسليم أخذها الإمام كرها
٥٦٠ ص
(٤٢٦)
الركن الرابع في المستحق و النظر في الأصناف و الأوصاف و اللواحق
٥٦٤ ص
(٤٢٧)
و الأصناف ثمانية
٥٦٤ ص
(٤٢٨)
الأول من له كفاية باكتساب أو صناعة أو مال غير زكاتي لا تحل له
٥٦٧ ص
(٤٢٩)
الثاني من ملك نصابا زكاتيا، أو نصبا تقصر عن مئونته و مئونة عياله حلت له
٥٦٧ ص
(٤٣٠)
الثالث لو كان له مال معد للإنفاق و لم يكن مكتسبا، و لا ذا صناعة، أمكن أن تعتبر الكفاية له و لعياله حولا
٥٦٨ ص
(٤٣١)
الرابع ان ادعى الفقر عومل بما يعلم من حاله،
٥٦٨ ص
(٤٣٢)
فرع و لا تعطى أطفال المشركين إلحاقا بآبائهم و لا المملوك
٥٦٨ ص
(٤٣٣)
فرع لو دفعها فبان الأخذ غير مستحق ارتجعت
٥٦٨ ص
(٤٣٤)
و هنا بحوث
٥٦٨ ص
(٤٣٥)
الأول لو دفعها الإمام أو نائبه الى من ظاهره الفقر، فبان غنيا فلا ضمان على الإمام
٥٦٩ ص
(٤٣٦)
الثاني لو أخرجها المالك، قال الشيخ في المبسوط لا ضمان عليه
٥٦٩ ص
(٤٣٧)
الثالث إذا دفعها الى من ظاهره الإسلام أو الحرية أو العدالة
٥٦٩ ص
(٤٣٨)
الرابع و العاملون جباة الصدقات و لهم نصيب من الزكاة
٥٧٠ ص
(٤٣٩)
الأول لا يجوز للإمام أن يأخذ من الزكاة شيئا
٥٧٢ ص
(٤٤٠)
الثاني لا يجوز أن يتولى الهاشمي العمالة
٥٧٢ ص
(٤٤١)
الأول المكاتب لا يعطى من سهم
٥٧٥ ص
(٤٤٢)
الثاني ان صرفه فيما عليه فقد وقع موقعه
٥٧٥ ص
(٤٤٣)
فرع هل يشترط في الغازي الفقر؟ قال الشيخ في المبسوط و الخلاف لا
٥٧٧ ص
(٤٤٤)
و هنا بحوث
٥٧٨ ص
(٤٤٥)
الأول قال الشيخ ابن السبيل هو المجتاز بغير بلده
٥٧٨ ص
(٤٤٦)
الثاني قال الشيخ و المنشئ سفره من بلده، ان كان فقيرا أعطي من سهم الفقراء
٥٧٨ ص
(٤٤٧)
الثالث قال ان كان سفره طاعة أعطي، و ان كان في معصية منع
٥٧٨ ص
(٤٤٨)
الرابع يدفع اليه قدر كفايته لوصوله الى بلده مع حاجته أو قصور نفقته،
٥٧٨ ص
(٤٤٩)
فرع إذا قال لا مال لي، أعطي و لم يكلف بينة و لا يمينا
٥٧٩ ص
(٤٥٠)
و أما الأوصاف فأربعة
٥٧٩ ص
(٤٥١)
الأول الايمان،
٥٧٩ ص
(٤٥٢)
فرع و إذا لم يوجد المؤمن هل يصرف الى غيرهم؟ فيه قولان أشبههما ان زكاة المال لا تدفع الى غير أهل الولاية
٥٨٠ ص
(٤٥٣)
الثاني العدالة، و قد اعتبرها الشيخ
٥٨٠ ص
(٤٥٤)
الوصف الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته
٥٨١ ص
(٤٥٥)
الأول أن ينتصف من تجب نفقته بصفة غير صفة الفقر و المسكنة، جاز أن يعطوا من سهم تلك الصفة
٥٨٢ ص
(٤٥٦)
الثاني لا يعطي الزوجة من سهم الفقراء و المسكنة
٥٨٢ ص
(٤٥٧)
الثالث لو كانت الزوجة مكاتبة، جاز أن يعطيها من سهم الرقاب
٥٨٢ ص
(٤٥٨)
الرابع يجوز أن تدفع زكاتها الى زوجها
٥٨٢ ص
(٤٥٩)
الخامس لو كان في عياله من لا تجب نفقته كاليتيم الأجنبي، جاز الإنفاق عليه من زكاته،
٥٨٣ ص
(٤٦٠)
الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا و فيه مسائل
٥٨٣ ص
(٤٦١)
الأولى صدقة غير الهاشمي محرمة على الهاشمي
٥٨٣ ص
(٤٦٢)
الثانية لا تحرم عليهم المندوبة
٥٨٤ ص
(٤٦٣)
الثالثة و هل تحرم المندوبة على النبي
٥٨٤ ص
(٤٦٤)
الرابعة الذين يمنعون الزكاة من ولد عبد المطلب و هم اليوم بنو أبي طالب و العباس، و الحرث، و أبي لهب
٥٨٥ ص
(٤٦٥)
الخامسة قال علمائنا إذا منع الهاشميون من الخمس، حلّت لهم الصدقة
٥٨٦ ص
(٤٦٦)
القول في اللواحق، و هي تشتمل مسائل
٥٨٦ ص
(٤٦٧)
الأولى يجب دفع الزكاة الى الامام إذا طلبها
٥٨٦ ص
(٤٦٨)
الثانية يستحب دفع الزكاة الى الامام
٥٨٧ ص
(٤٦٩)
الثالثة يجوز أن يخص بها بعض الأصناف، و لا يجب بسطها على الثمانية
٥٨٨ ص
(٤٧٠)
الرابعة لو لم يوجد مستحق وجب عزلها و الإيصاء بها
٥٨٨ ص
(٤٧١)
الخامسة لو عدم المستحق في بلده نقلها و لم يضمن لو تلفت، و يضمن لو نقلها مع وجود المستحق
٥٨٨ ص
(٤٧٢)
السادسة لو مات العبد المبتاع من الزكاة و لا وارث له فماله لأرباب الزكاة
٥٨٩ ص
(٤٧٣)
السابعة قال الشيخان و ابنا بابويه و أكثر الأصحاب لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول
٥٩٠ ص
(٤٧٤)
الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا،
٥٩١ ص
(٤٧٥)
القسم الثاني زكاة الفطرة و هي واجبة و فرض
٥٩٢ ص
(٤٧٦)
الأول من تجب عليه
٥٩٣ ص
(٤٧٧)
الأول لو كان له عبيد للتجارة لزم المولى زكاة الفطرة عنهم
٥٩٧ ص
(٤٧٨)
الثاني لو ملك عبده عبدا كان على المولى زكاتهما لأنهما جميعا ملك للمولى
٥٩٧ ص
(٤٧٩)
الثالث عبيد المضاربة يلزم المولى فطرتهم
٥٩٧ ص
(٤٨٠)
الرابع تجب الفطرة عن العبد الغائب الذي يعلم حياته
٥٩٨ ص
(٤٨١)
الخامس لو كان له مملوك لا يعلم حياته
٥٩٨ ص
(٤٨٢)
السادس المملوك الكافر إذا كان له زوجة كافرة يجب على المولى الفطرة عنهما
٥٩٨ ص
(٤٨٣)
السابع يلزمه فطرة عبده المدبر و المكاتب المشروط عليه
٥٩٩ ص
(٤٨٤)
فرع يجوز أن يتفقا في جنس الإخراج و ان يختلفا
٦٠٠ ص
(٤٨٥)
الأول ان كان للمرأة من يخدمها و هي من أهل ذلك فعلى الزوج فطرته،
٦٠١ ص
(٤٨٦)
الثاني لو شرطت نفقة أجير الخدمة لزمه فطرته
٦٠١ ص
(٤٨٧)
الثالث قال الشيخ في المبسوط لو نشزت الزوجة سقطت نفقتها
٦٠١ ص
(٤٨٨)
الرابع إذا طلقها رجعيا لم تسقط عنه فطرتها
٦٠٢ ص
(٤٨٩)
الخامس قال الشيخ في الخلاف المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو تحت مملوك أو الأمة تحت مملوك أو معسر، فالفطرة على الزوج
٦٠٢ ص
(٤٩٠)
الركن الثاني في جنسها و قدرها
٦٠٥ ص
(٤٩١)
فرع لا يجزي إخراج صاع من جنسين الا على وجه القيمة
٦٠٨ ص
(٤٩٢)
الركن الثالث في وقت الوجوب
٦١١ ص
(٤٩٣)
الأول لو وهبه عبدا قبل الهلال ثمَّ أهل و لم يقبض، للشيخ قولان أحدهما في الخلاف القبض ليس شرطا
٦١٢ ص
(٤٩٤)
الثاني لو أوصي له بعبد و مات الموصي فإن قبل قبل الهلال، فعليه فطرته
٦١٢ ص
(٤٩٥)
الثالث لو مات و عليه دين و له عبد ففطرته في تركته
٦١٢ ص
(٤٩٦)
الركن الرابع في مصرفها
٦١٤ ص
(٤٩٧)
كتاب الخمس
٦١٩ ص
(٤٩٨)
الأول الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب
٦١٩ ص
(٤٩٩)
الثاني المعادن و هي كل ما استخرج من الأرض
٦١٩ ص
(٥٠٠)
الأول يجب الخمس على مخرجه
٦٢١ ص
(٥٠١)
الثاني إذا كان المعدن في المباح فالخمس لأربابه
٦٢١ ص
(٥٠٢)
الثالث إذا وجد في ملك إنسان، فإن عرفه فهو له
٦٢١ ص
(٥٠٣)
الرابع قال في الخلاف الذمي إذا عمل في المعدن منع منه
٦٢١ ص
(٥٠٤)
الخامس حق الخمس في نفس المخرج من المعدن و يملك المخرج ما عدا الخمس
٦٢١ ص
(٥٠٥)
السادس إذا استأجر لطلب الكنز فالموجود للمستأجر
٦٢١ ص
(٥٠٦)
السابع لو اكترى دارا فوجد كنزا فهو للمالك،
٦٢١ ص
(٥٠٧)
الثالث الغوص، و هو ما يخرج من البحر
٦٢١ ص
(٥٠٨)
فرع قال الشيخ ما يصاد منه من الحيوان لا خمس فيه
٦٢٢ ص
(٥٠٩)
الرابع أرباح التجارات و الصنائع و الزراعات و جميع الاكتسابات
٦٢٣ ص
(٥١٠)
الخامس روي جماعة من الأصحاب ان الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم فان عليه الخمس
٦٢٤ ص
(٥١١)
السادس قال كثير من علمائنا إذا اختلط الحرام بالحلال و لم يتميز قدره و لا مستحقه، أخرج خمسه
٦٢٤ ص
(٥١٢)
فرع و النصاب يعتبر بعد المؤنة
٦٢٦ ص
(٥١٣)
و هنا بحوث
٦٢٨ ص
(٥١٤)
الأول في كيفية قسمته
٦٢٨ ص
(٥١٥)
البحث الثاني سهم ذي القربى لا يسقط بموت النبي
٦٢٨ ص
(٥١٦)
البحث الثالث قال الشيخ في الخلاف عندنا ان المراد بذي القربى الإمام القائم مقام النبي
٦٢٩ ص
(٥١٧)
البحث الرابع سهم اليتامى و المساكين و أبناء السبيل في آية الخمس،
٦٢٩ ص
(٥١٨)
و يلحق بهذا الباب مسائل
٦٣٣ ص
(٥١٩)
الاولى في الأنفال
٦٣٣ ص
(٥٢٠)
الثانية قال الثلاثة إذا قاتل قوم من غير اذن الامام فغنموا فالغنيمة للإمام
٦٣٥ ص
(٥٢١)
الثالثة قال لا يجوز التصرف فيما يخصه مع وجوده إلا بإذنه
٦٣٥ ص
(٥٢٢)
الرابعة و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح
٦٣٦ ص
(٥٢٣)
الخامسة يصرف الخمس اليه مع وجوده كما كان يصرف إلى النبي
٦٣٨ ص
(٥٢٤)
كتاب الصوم
٦٤٣ ص
(٥٢٥)
الأول الصوم في اللغة «الإمساك» مطلقا، و في الشرع «إمساك خاص»
٦٤٣ ص
(٥٢٦)
الأول لو نوى المسافر في شهر رمضان صوما غير رمضان لم يصح
٦٤٤ ص
(٥٢٧)
الثاني النذر المعيّن بزمان هل يكفي فيه نية القربة أو يفتقر الى التعيين؟ قال الشيخ يفتقر
٦٤٥ ص
(٥٢٨)
الثالث نية التعيين لا يكفي عن نية القربة،
٦٤٥ ص
(٥٢٩)
الرابع إذا نوى الحاضر في شهر رمضان غيره من الصيام، مع جهالته بالشهر وقع عن رمضان لا غير
٦٤٥ ص
(٥٣٠)
فرع و هل سري النية في اليوم إلى أوله أو يكون صومه من حين نوى؟ فيه روايتان
٦٤٨ ص
(٥٣١)
الأول إذا صامه بنية انه من شعبان «ندبا» ثمَّ بان انه من رمضان و النهار باق جدد نية الوجوب
٦٥١ ص
(٥٣٢)
الثاني لو صام بنيّة أنه من شهر رمضان كان الصوم فاسدا
٦٥١ ص
(٥٣٣)
الثالث لو صام بنية انه واجب أو ندب لم يصح صومه
٦٥١ ص
(٥٣٤)
الرابع لو نوى ان كان من رمضان فهو فرض، و ان لم يكن من رمضان فهي نافلة،
٦٥٢ ص
(٥٣٥)
الخامس إذا أصبح مفطرا في يوم الشك لاعتقاد انه من شعبان، فبان انه من رمضان، فان كان قبل الزوال تجدد نيته
٦٥٢ ص
(٥٣٦)
السادس لو نوى الخروج لم يبطل صومه
٦٥٢ ص
(٥٣٧)
الثاني فيما يمسك عنه، و فيه مقصدان
٦٥٢ ص
(٥٣٨)
الأول يجب الإمساك عن «الأكل» و «الشرب» المعتاد و غيره
٦٥٢ ص
(٥٣٩)
الأول لو اقتلع بلسانه ما ينشب بين أسنانه، و ابتلعه بطل صومه
٦٥٣ ص
(٥٤٠)
الثاني لو جمع في فمه قلسا و ابتلعه، فان كان خاليا من الغذاء لم يفطر
٦٥٣ ص
(٥٤١)
الثالث لو اجتلب نخامة من صدره أو رأسه، و ابتلعه لم يفطر،
٦٥٣ ص
(٥٤٢)
فرع قال في المبسوط لو داوى جرحه بما يصل الى جوفه، أفسد صومه
٦٥٩ ص
(٥٤٣)
فرع لو أكل أو جامع ناسيا فظن فساد صومه «فتعمد الأكل و الشرب»
٦٦٢ ص
(٥٤٤)
فرع لو أدخل فمه شيئا، فإن كان عابثا و ابتلعه ناسيا فعليه القضاء
٦٦٣ ص
(٥٤٥)
المقصد الثاني فيه مسائل
٦٦٧ ص
(٥٤٦)
الأولى يجب القضاء و الكفارة بتعمد «الأكل» و «الشرب» و «الجماع قبلا»
٦٦٧ ص
(٥٤٧)
الأول لو وطئ «غلاما» فأنزل لزمه الكفارة على ما تقرره
٦٦٩ ص
(٥٤٨)
الثاني ان وطئ «بهيمة» فأنزل فسد صومه
٦٦٩ ص
(٥٤٩)
الثالث من «أمنى» بالملاعبة و الملامسة أو «استمنى» و لو بيده، لزمه الكفارة،
٦٧٠ ص
(٥٥٠)
فرع من أكل «مرارا» أو شرب أو أكل و شرب لم تتكرر الكفارة
٦٨٠ ص
(٥٥١)
فروع الأول قال الشيخ إذا وطئها «نائمة أو مكرهة» لم تفطر
٦٨٢ ص
(٥٥٢)
الثالث من يصح منه الصوم
٦٨٢ ص
(٥٥٣)
الرابع في أقسامه و هي أربعة واجب و مندوب و مكروه و محرم
٦٨٦ ص
(٥٥٤)
فالواجب ستة صوم شهر رمضان، و الكفارات، و النذور، و ما في معناه، و بدل دم المتعة، و الاعتكاف، و قضاء الصوم الواجب المعين
٦٨٦ ص
(٥٥٥)
أما شهر رمضان فالنظر في علامته و شروطه و أحكامه
٦٨٦ ص
(٥٥٦)
الأول علامته، و هو أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو يرى الهلال قبل ذلك،
٦٨٦ ص
(٥٥٧)
و الثاني لا يقبل الا شاهدان عدلان صحوا و غيما
٦٨٦ ص
(٥٥٨)
فرع لو شهد بالهلال شاهدان، و لم ير بعد الثلاثين مع الصحو، لزم الفطر،
٦٨٩ ص
(٥٥٩)
تفريع و لو وافق «شوالا» قضى يوما آخر، و لو وافق «ذا الحجة» قضى العيد و أيام التشريق
٦٩٠ ص
(٥٦٠)
فرع لو غلب على ظنه اتساع الوقت فطلع، و هو مواقع نزع، و لا شيء عليه،
٦٩١ ص
(٥٦١)
الثاني شروطه و هي قسمان
٦٩٢ ص
(٥٦٢)
الأول شرائط الوجوب و هي ستة
٦٩٢ ص
(٥٦٣)
الشرط الثالث و الرابع «الصحة و الإقامة» أو حكمها
٦٩٣ ص
(٥٦٤)
فرع إذا عرف المسافر انه يصل موضع اقامته قبل الزوال، كان مخيّرا بين الإمساك و الإفطار
٦٩٥ ص
(٥٦٥)
الشرط الخامس و السادس الخلو من «الحيض و النفاس»
٦٩٥ ص
(٥٦٦)
الثاني «شرائط القضاء» و هي ثلاثة
٦٩٦ ص
(٥٦٧)
فرع لو عقد الصوم مسلما، ثمَّ ارتد، ثمَّ عاد، لم يفسد صومه
٦٩٧ ص
(٥٦٨)
فرع من غلب على عقله بشيء من قبله، كشرب المسكر، و الخمر يلزمه القضاء
٦٩٨ ص
(٥٦٩)
و أما أحكامه فمسائل
٦٩٨ ص
(٥٧٠)
الأولى وقت قضاء صومه ما بينه و بين الاتي
٦٩٨ ص
(٥٧١)
فرع هل يختص هذه الاحكام بالمرض؟ ظاهر كلام الشيخ في الخلاف لا،
٧٠٠ ص
(٥٧٢)
فرع قال الشيخ لو لم يكن ولي من الذكور و كان إناث لم يجب عليهن القضاء
٧٠٢ ص
(٥٧٣)
الأول قال الشيخ إذا كان له أولياء في سن واحد قضوا بالحصص
٧٠٣ ص
(٥٧٤)
الثاني «المسافر» لا يصوم في سفره على ما بيناه
٧٠٣ ص
(٥٧٥)
الثالث قاضي ما يفوت من شهر رمضان «مخيّر» في الإفطار إلى الزوال،
٧٠٤ ص
(٥٧٦)
الرابع من ترك الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان، حتى خرج الشهر، قال الشيخ عليه قضاء الصوم و الصلاة
٧٠٥ ص
(٥٧٧)
الخامس في «اللواحق» و هي مسائل
٧١٤ ص
(٥٧٨)
الأولى «المريض» مع ظن الضرر بالصوم يلزمه الإفطار،
٧١٤ ص
(٥٧٩)
الثانية «المسافر» يلزمه الإفطار، و لو صام لم يجزه
٧١٥ ص
(٥٨٠)
الثالثة الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في الإفطار
٧١٥ ص
(٥٨١)
الرابعة «الشيخ الكبير» و «الشيخة» إذا عجزا عن الصوم تصدقا عن كل يوم بمد من طعام،
٧١٧ ص
(٥٨٢)
الاولى من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، إما لكفارة، أو نذر، فأفطر قبل أن يصوم من الثاني شيئا، لعذر من مرض أو حيض لم ينقطع تتابعه
٧٢٠ ص
(٥٨٣)
البحث الثاني لو أفطر في الشهر الأول أو بعد إكماله قبل أن يصوم من الثاني شيئا، لغير عذر استأنف،
٧٢١ ص
(٥٨٤)
الأول قال المفيد
٧٢٢ ص
(٥٨٥)
الثاني قال في الخلاف لو سافر قبل أن يصوم من الثاني شيئا انقطع تتابعه
٧٢٢ ص
(٥٨٦)
الثالث المرض و الحيض عذر يصح معه البناء،
٧٢٢ ص
(٥٨٧)
البحث الثالث قال كثير من علمائنا من نذر شهرا متتابعا غير معين فعليه أن يصوم نصفه
٧٢٢ ص
(٥٨٨)
فرع قال الشيخ لو سافر انقطع تتابعه
٧٢٣ ص
(٥٨٩)
البحث الرابع صوم بدل دم المتعة، عشرة أيام
٧٢٣ ص
(٥٩٠)
كتاب الاعتكاف
٧٢٥ ص
(٥٩١)
و شروطه خمسة
٧٢٦ ص
(٥٩٢)
الشرط الأول «النية»
٧٢٦ ص
(٥٩٣)
الشرط الثاني «الصوم»
٧٢٦ ص
(٥٩٤)
الشرط الثالث أن يكون «ممن يصح منه نية القربة»
٧٢٧ ص
(٥٩٥)
فرع لو «ارتد» المعتكف، ففي بطلان اعتكافه، قولان، أحدهما يبطل،
٧٢٧ ص
(٥٩٦)
الأول لو نذرت المرأة «الاعتكاف»، أو العبد بإذن المولى، أو الزوج، فان كان «أياما معينة» لم يجز له المنع
٧٢٨ ص
(٥٩٧)
الشرط الرابع «الكمية»
٧٢٨ ص
(٥٩٨)
الأول لو نذر الاعتكاف «شهرا» و لم يعين، كان بالخيار في الاعتكاف
٧٢٩ ص
(٥٩٩)
الثاني لو نذر اعتكاف «شهر معيّن» وجب اعتكافه ليلا و نهارا
٧٣٠ ص
(٦٠٠)
الثالث قال الشيخ في الخلاف إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام «متتابعات» لزمه ثلاث
٧٣١ ص
(٦٠١)
الرابع لو نذر اعتكاف «شهر رمضان معيّن» فأخل به قضاه صائما
٧٣١ ص
(٦٠٢)
الشرط الخامس «المكان»
٧٣١ ص
(٦٠٣)
فرع قال في الخلاف إذا نذر اعتكافا في أحد المساجد الأربعة لزمه
٧٣٣ ص
(٦٠٤)
الأول و يبطل بالخروج و ان قل،
٧٣٣ ص
(٦٠٥)
و الثاني يجوز أن يخرج رأسه «ليرجل شعره» 1 و يده و بعض أطرافه،
٧٣٤ ص
(٦٠٦)
الأول قال الشيخ لا يمشي تحت الظلال،
٧٣٥ ص
(٦٠٧)
الثاني لا يجوز أن يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه الا «بمكة خاصة
٧٣٥ ص
(٦٠٨)
الثالث يجوز أن يخرج «لإقامة الشهادة» إذا تعينت عليه
٧٣٥ ص
(٦٠٩)
الرابع قال الشيخ يجوز أن يخرج «ليؤذن» في منارة خارجة عن المسجد
٧٣٦ ص
(٦١٠)
الخامس قال الشيخ إذا «طلقت المرأة» خرجت، و قضت العدة، و استأنف الاعتكاف،
٧٣٦ ص
(٦١١)
و أما (أقسام الاعتكاف)
٧٣٦ ص
(٦١٢)
و أما (أحكام الاعتكاف) فمسائل
٧٣٨ ص
(٦١٣)
الأولى يستحب أن «يشترط» في اعتكافه كما «يشترط» في إحرامه
٧٣٨ ص
(٦١٤)
تفريع قال الشيخ متى شرط المعتكف على ربه انه «ان عرض له عارض رجع فيه» فله الرجوع أي وقت شاء
٧٣٨ ص
(٦١٥)
فيتحصل من هذا التقسيم على مسائل ثمان
٧٣٩ ص
(٦١٦)
الأول عين زمانا و شرط التتابع و اشترط على ربه،
٧٣٩ ص
(٦١٧)
الثاني نذر معينا و لم يشترط على ربه، ثمَّ عرض العارض، يخرج أيضا
٧٣٩ ص
(٦١٨)
الثالث نذر معينا و شرط التتابع و يشترط على ربه، فاذا عرض عارض خرج
٧٣٩ ص
(٦١٩)
الرابع نذر معينا و لم يشترط التتابع و لا شرط على ربه، فمع العارض يخرج
٧٣٩ ص
(٦٢٠)
الخامس لم يعين زمانا و شرط المتابعة و اشترط على ربه، فعند العارض يخرج
٧٣٩ ص
(٦٢١)
السادس لم يعين و لا اشترط التتابع
٧٣٩ ص
(٦٢٢)
السابع لم يعين و اشترط على ربه و لم يشترط التتابع، فاذا عرض خرج
٧٤٠ ص
(٦٢٣)
الثامن لم يعين و لا اشترط التتابع و لا شرط على ربه فمتى عرض خرج، و استأنف
٧٤٠ ص
(٦٢٤)
المسئلة الثانية يحرم على المعتكف «الاستمتاع بالنساء» جماعا و تقبيلا و لمسا بشهوة،
٧٤٠ ص
(٦٢٥)
الأول لو جامع «ناسيا» لم يبطل اعتكافه
٧٤٠ ص
(٦٢٦)
الثاني يجوز أن يلامس بغير شهوة
٧٤١ ص
(٦٢٧)
المسئلة الثالثة يحرم على المعتكف «البيع و الشراء»
٧٤١ ص
(٦٢٨)
فرع فان باع، قال الشيخ بطل بيعه
٧٤١ ص
(٦٢٩)
المسئلة الرابعة يفسد الاعتكاف «ما يفسد الصوم»
٧٤١ ص
(٦٣٠)
كتاب الحج
٧٤٥ ص
(٦٣١)
المقدمة الاولى في شرائط حجة الإسلام
٧٤٧ ص
(٦٣٢)
«البلوغ و كمال العقل»،
٧٤٧ ص
(٦٣٣)
الشرط الثالث «الحرية»،
٧٤٩ ص
(٦٣٤)
فرع قال الشيخ يبدأ لحجة الإسلام قبل القضاء،
٧٥١ ص
(٦٣٥)
الشرط الرابع و الخامس «الزاد و الراحلة»
٧٥٢ ص
(٦٣٦)
و هنا مسائل
٧٥٢ ص
(٦٣٧)
الاولى من لا راحلة له و لا زاد أو ليس له أحدهما لا يجب عليه الحج
٧٥٢ ص
(٦٣٨)
الثانية لو بذل له الركوب و الزاد وجب عليه الحج
٧٥٢ ص
(٦٣٩)
الثالثة لا تباع في ثمن الراحلة و الزاد «داره» التي يسكنها، و لا خادمه، و لا ثياب بدنه،
٧٥٣ ص
(٦٤٠)
تفريع ان كان ماله دينا على موسر باذل فالحج واجب
٧٥٣ ص
(٦٤١)
الشرط السادس «إمكان المسير»
٧٥٤ ص
(٦٤٢)
الأول تخلية السرب
٧٥٥ ص
(٦٤٣)
الثاني لو كان له طريقان و أحدهما مخوف يسلك الأخر
٧٥٥ ص
(٦٤٤)
الثالث لو لم يندفع العدو الا بمال أو حقارة قال الشيخ لم يجب،
٧٥٥ ص
(٦٤٥)
الرابع طريق البحر كطريق البر يجب مع غلبة الظن بالسلامة
٧٥٥ ص
(٦٤٦)
فرع لو حج، ثمَّ ارتد لم يعد حجه
٧٥٧ ص
(٦٤٧)
القول في النيابة في الحج
٧٦٥ ص
(٦٤٨)
تفريع قال الشيخ ان مات بعد الإحرام لم يستعد منه الأجرة و لا شيء منها
٧٦٨ ص
(٦٤٩)
أ من أوصى بحجة و لم يعين الأجرة انصرف الإطلاق إلى أجرة المثل،
٧٧٣ ص
(٦٥٠)
ب لو أوصى أن يحج عنه، و عرف منه ارادة التكرار، فان عين اقتصر على ما عينه، و الا حج عنه، حتى يستوفي ثلث تركته
٧٧٣ ص
(٦٥١)
ج لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بشيء معلوم فقصر عن الأجرة جمع ما يمكن به الاستيجار
٧٧٤ ص
(٦٥٢)
د لو حصل بيد إنسان مال الميت، و عليه حجة مستقرة، و علم ان الوراث لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر اجرة الحج
٧٧٤ ص
(٦٥٣)
ه من مات و عليه حجة الإسلام، و اخرى منذورة، أخرجت حجة الإسلام من أصل تركته
٧٧٤ ص
(٦٥٤)
تتمات
٧٧٥ ص
(٦٥٥)
الأول ليس من شرط الإجارة تعيين موضع الإحرام
٧٧٥ ص
(٦٥٦)
الثاني لو قال حج عني بنفقتك، كانت الإجارة باطلة
٧٧٥ ص
(٦٥٧)
الثالث لو قال له اثنان حج عنا، فإن أرادا حجة واحدة، و كانت مندوبة صح
٧٧٥ ص
(٦٥٨)
الرابع لو أحرم عن المستأجر، ثمَّ أفسد حجه، فان قلنا فيمن حج عن نفسه و أفسد، ان الأولى حجة الإسلام، و الثانية عقوبة، فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامها
٧٧٦ ص
(٦٥٩)
الخامس إذا أحرم الأجير عن نفسه و عن من استأجره، لم ينعقد الإحرام عنهما
٧٧٦ ص
(٦٦٠)
السادس لو قال حج عني أو اعتمر بكذا، قال الشيخ في الخلاف يكون صحيحا
٧٧٧ ص
(٦٦١)
المقدمة الثانية في أنواع الحج
٧٧٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص

المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٨ - الثالث الترتيب واجب يبدأ بالشهادة بالوحدانية، ثمَّ النبوة، ثمَّ بالصلاة عليه و على آله،

الثاني: لا يجزي بغير العربية و تجزي الترجمة

لو لم يقدر على التعلم بالعربية كما قلناه.

الثالث: الترتيب واجب يبدأ بالشهادة بالوحدانية، ثمَّ النبوة، ثمَّ بالصلاة عليه و على آله،

و لو عكس لم يجزه وقوفا على ما نقل عن صاحب الشرع، و قال الشافعي: يجزيه لحصول المعنى و لا نسلّم ان المراد هو المعنى كيف كان، و قال أيضا:

ذكر من غير جنس المعجز فلا يجب فيه الترتيب كالخطبة، و جواب ما ذكره منع المساواة لأنه ذكر متعيّن اللفظ فخالف الخطبة لأن المأمور في الخطبة بما يسمى خطبة و ليس موضع النزاع كذلك.

مسئلة: و يستحب الجلوس في التشهدين متوركا

و به قال مالك، و قال أبو حنيفة فيهما مفترشا، و قال الشافعي و أحمد: في الأول مفترشا و في الثاني متوركا، لرواية أبي حميد. و بالجملة عند الشافعي يتورك لكل تشهد يتعقبه التسليم.

لنا- ما رواه ابن مسعود قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يجلس وسط الصلاة و آخرها متوركا» و ما رووه عن ابن الزبير قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه و ساقه و فرش قدمه اليمنى» [١] و اللفظ على إطلاقه.

و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض و فرج بينهما، و لكن ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، و أليتاك على الأرض و طرف إبهام اليمنى على الأرض، و إياك و القعود على قدمك، فلا تبصر في التشهد و الدعاء» [٢].


[١] سنن البيهقي ج ٢ ص ١٣٠.

[٢] الوسائل ج ٤ أبواب أفعال الصلاة باب ١ ح ٣.