المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٧ - فرع قال الشيخ في المبسوط لا تنعقد الصلاة بمعناه مع القدرة
في حده قال الشيخ في المبسوط: يحاذي بهما شحمتي أذنيه و هي رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا افتتحت الصلاة و كبرت فلا تجاوز أذنيك» [١] و في رواية ابن عمار قال: «رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح» [٢] و مثله روى منصور بن حازم [٣] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و الروايتان متقاربتان.
و قال الشافعي: يرفعهما الى حد المنكبين، و ما ذكره الشيخ أولى، و هو اختيار أبي حنيفة، لنا ما روي «أن وابل بن حجر كان يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه» [٤] و ما روى أنس قال: «كان النبي (صلى اللّه عليه و آله) إذا كبّر رفع يديه فلم تجاوز أذنيه».
و من طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير و قد سلف، و يكره أن يتجاوز بهما رأسه، لما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا افتتحت و كبّرت، فلا تتجاوز أذنيك و لا ترفع يديك فتجاوز بهما رأسك» [٥] و روي عن علي (عليه السلام) «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) مر برجل يصلي و قد رفع يديه فوق رأسه، فقال: مالي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رءوسهم كأنها آذان خيل شمس» [٦].
و يستحب التعوذ أمام القراءة في كل صلاة مرة، قال الشيخ في الخلاف، و هو مذهب علمائنا به، و قال الشافعي في أحد قوليه، و أبو حنيفة و أحمد و قال مالك:
لا يستحب في الفريضة، و يستحب في قيام رمضان، و حكي عن محمد بن سيرين انه كان يتعوذ بعد القراءة.
[١] الوسائل ج ٤ أبواب تكبيرة الإحرام باب ٩ ح ٥.
[٢] الوسائل ج ٤ أبواب تكبيرة الإحرام باب ٩ ح ٣.
[٣] الوسائل ج ٤ أبواب تكبيرة الإحرام باب ٩ ح ٦.
[٤] سنن ابن ماجه ج ٢ كتاب الصلاة ص ١٢٣.
[٥] الوسائل ج ٤ أبواب تكبيرة الإحرام باب ٩ ح ٥.
[٦] الوسائل ج ٤ أبواب تكبيرة الإحرام باب ١٠ ح ٤.