المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٦ - فرع قال الشيخ في المبسوط لا تنعقد الصلاة بمعناه مع القدرة
ولاء» [١].
و سنن النطق بتكبيرة الإحرام أن يأتي بها على وزن أفعل من غير مد، و قال في المبسوط: لا يجوز أن يمد لفظة أكبر فيقول: أكبار جمع كبر و هو الطبل و التحريم حق ان قصد، و ان لم يقصد لم يحرم، و كان كمد الالف، و رفع اليدين به مستحب في كل صلاة فرض و نفل، و لو نسيه و ذكر قبل انتهاء التكبير رفع، و لو انتهى لم يرفع عمدا و نسيانا لأنه سنة.
و يستحب ضم الأصابع و الاستقبال بباطنهما القبلة عند التكبير، و قال علم الهدى و ابن الجنيد: يجمع بين الأربع و يفرق بين الإبهام، و قال الشافعي: يطلق أصابعه لما روى أبو هريرة «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان ينشر أصابعه» [٢].
لنا ما روى أبو هريرة عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «كان يرفع يديه مدا» [٣] و ما رواه حماد ابن عيسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه» [٤] و خبر الشافعي ليس حجة لأن النشر يحصل ببسط الكف و ان كانت أصابعه مضمومة كما يقال: نشرت الثوب و كذا رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ارفع كفيك ثمَّ ابسطهما» [٥] يحتمل ما ذكرناه، و لو كان يداه تحت ثيابه رفعهما، لما روى وابل ابن حجر قال: «رأيت أصحاب النبي (صلى اللّه عليه و آله) في الشتاء يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة» و يستحب للمرأة أيضا لعموم الندب.
و يستحب أن يسمع الامام من خلفه التكبير ليكبروا تبعا له، و أن يرفع المصلي بهما يديه محاذيا وجهه، رفع اليدين سنّة بغير خلاف بين العلماء، و اختلف الرواية
[١] الوسائل ج ٤ أبواب تكبيرة الإحرام باب ٧ ح ٢.
[٢] سنن البيهقي ج ٢ ص ٢٧.
[٣] سنن البيهقي ج ٢ ص ٢٧.
[٤] الوسائل ج ٤ أبواب أفعال الصلاة باب ١ ح ١.
[٥] الوسائل ج ٤ أبواب تكبيرة الإحرام باب ٨ ح ١.