المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٠ - البحث الخامس من السنّة أن يبدأ برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير
قائم و رفع يديه حيال وجهه، ثمَّ سجد» [١].
و يدل على استحباب رفع اليدين في التكبيرات مطلقا ما رواه زرارة قال:
قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «رفعك يديك في الصلاة و بينها» [٢] و لان رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح فيه تفخيم بحال التكبير فيكون مرادا فيه كله.
و قد روي في بعض أخبارنا استحباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع أيضا، روى ذلك معاوية بن وهب قال: «رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يرفع يديه إذا ركع و إذا رفع رأسه من السجود و إذا أراد السجود للثانية» [٣] و روى ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يرفع يديه كلما أهوى إلى الركوع و السجود و كلما رفع رأسه من ركوع و سجود و قال: هي العبودية» [٤] و ما احتج الشافعي و أبو حنيفة لا حجة فيه، لأن رواية النفي لا يعارض الإثبات، و لأنه فعل مندوب فجاز الإخلال به في وقت من الأوقات و الراوي حكى ما رأى فلا ينتفي ما لم يره.
البحث الرابع: يرفع يديه حذاء وجهه
، و في رواية إلى أذنيه [٥] و بها قال الشيخ و قال الشافعي: إلى منكبيه و به رواية عن أهل البيت (عليهما السلام) أيضا لكن الأشهر ما رواه حماد بن عيسى في خبره الطويل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ثمَّ رفع يديه حيال وجهه و قال: اللّه أكبر و هو قائم ثمَّ ركع».
البحث الخامس: من السنّة أن يبدأ برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير
و يكون انتهاء الرفع عند انتهاء التكبير و يرسلهما بعد ذلك و هو قول علماؤنا و لم أعرف فيه خلافا و لأنه لا يتحقق رفعهما بالتكبير الا كذلك.
[١] الوسائل ج ٤ أبواب أفعال الصلاة باب ١ ح ١.
[٢] الوسائل ج ٤ أبواب الركوع باب ٢ ح ٤.
[٣] الوسائل ج ٤ أبواب الركوع باب ٢ ح ٢.
[٤] الوسائل ج ٤ أبواب الركوع باب ٢ ح ٣.
[٥] الوسائل ج ٤ أبواب تكبيرة الإحرام باب ٩ ح ١.